responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 174

و ثالثها: أنّها حيضة و نصف، و هو مختار الصدوق في المقنع [1].

و رابعها: أنّها طهران، و هو مختار المفيد و ابن إدريس و المختلف [2].

و المسألة عندي محلّ إشكال، لاختلاف الروايات [3] و الجمع بين الروايات بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب غير بعيد، هذا كلّه إذا كانت المرأة ممّن تحيض.

فإن كانت في سنّ من تحيض و هي لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً، للأخبار [4] و لا فرق فيهما بين الحرّة و الأمة.

و تعتدّ من الوفاة إذا كانت حرّة سواء دخل بها أم لم يدخل بأربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا على الأشهر.

و قيل: إنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام، و هو قول المفيد و المرتضى [5]. و لعلّ الأوّل أقرب. و لو كانت أمة فعدّتها من الوفاة حائلًا شهران و خمسة أيّام على الأشهر، و يدلّ عليه النصّ الصحيح [6].

و ذهب جماعة منهم ابن إدريس و العلّامة في المختلف أنّ عدّة الأمة من الوفاة كعدّة الحرّة [7]. و له شواهد أخباريّة [8]. و لو كانت حاملة فعدّتها أبعد الأجلين من العدّة المذكورة و وضع الحمل.

السادسة: قالوا: لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل

و لو أراد ذلك وهبها ما بقي من الأجل ثمّ استأنف، و يدلّ عليه رواية أبان بن تغلب [9].


[1] المقنع: 114.

[2] المقنعة: 536، السرائر 2: 625، المختلف 7: 232.

[3] الوسائل 14: 473، الباب 22 من أبواب المتعة.

[4] الوسائل 14: 473، الباب 22 من أبواب المتعة.

[5] المقنعة: 536، الانتصار: 114.

[6] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد.

[7] السرائر 2: 735، المختلف 7: 508.

[8] الوسائل 15: 474، الباب 43 من أبواب العدد، ح 1.

[9] الوسائل 14: 478، الباب 24 من أبواب المتعة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست