اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 174
و ثالثها: أنّها حيضة و نصف، و هو مختار الصدوق في المقنع [1].
و رابعها: أنّها طهران، و هو مختار المفيد و ابن إدريس و المختلف [2].
و المسألة عندي محلّ إشكال، لاختلاف الروايات [3] و الجمع بين الروايات بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب غير بعيد، هذا كلّه إذا كانت المرأة ممّن تحيض.
فإن كانت في سنّ من تحيض و هي لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً، للأخبار [4] و لا فرق فيهما بين الحرّة و الأمة.
و تعتدّ من الوفاة إذا كانت حرّة سواء دخل بها أم لم يدخل بأربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا على الأشهر.
و قيل: إنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام، و هو قول المفيد و المرتضى [5]. و لعلّ الأوّل أقرب. و لو كانت أمة فعدّتها من الوفاة حائلًا شهران و خمسة أيّام على الأشهر، و يدلّ عليه النصّ الصحيح [6].
و ذهب جماعة منهم ابن إدريس و العلّامة في المختلف أنّ عدّة الأمة من الوفاة كعدّة الحرّة [7]. و له شواهد أخباريّة [8]. و لو كانت حاملة فعدّتها أبعد الأجلين من العدّة المذكورة و وضع الحمل.
السادسة: قالوا: لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
و لو أراد ذلك وهبها ما بقي من الأجل ثمّ استأنف، و يدلّ عليه رواية أبان بن تغلب [9].