اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 173
أحدها: أنّها تقتضي التوارث كالدائم مطلقاً، حتّى لو شرط سقوطه بطل الشرط.
و ثانيها: عدم التوارث مطلقاً.
و ثالثها: أنّهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه.
و رابعها: أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقاً، بل مع اشتراطه، فإذا اشترط ثبت تبعاً للشرط، و إلى هذا القول ذهب الشيخ و جماعة منهم: المحقّق و الشهيدان [1]. و لعلّ هذا أجود الأقوال، لروايتين صحيحتين هما ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه، و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما [2]. و ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الحسن بإبراهيم و الحميري في قرب الإسناد عنه في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، و إن لم تشترط لم يكن [3].
و ليس لهذا القول معارض معتدّ به من جهة الأخبار إلّا رواية سعيد بن يسار [4] و هي لا تصلح للمعارضة، لقصورها سنداً و عدم الصراحة متناً، لكن فيه إشكال من حيث معارضة ظاهر القرآن، فللتأمّل في المسألة مجال. و لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فمقتضى الروايتين اتّباع شرطهما.
الخامسة: إذا دخل الزوج بها ثمّ انقضى أجلها أو وهبها إيّاها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة
و اختلف الأصحاب في تقديرها لاختلاف الروايات على أقوال:
أحدها: أنّها حيضتان، و إليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [5].
و ثانيها: أنّها حيضة واحدة، و هو قول ابن أبي عقيل [6].