responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 173

أحدها: أنّها تقتضي التوارث كالدائم مطلقاً، حتّى لو شرط سقوطه بطل الشرط.

و ثانيها: عدم التوارث مطلقاً.

و ثالثها: أنّهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه.

و رابعها: أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقاً، بل مع اشتراطه، فإذا اشترط ثبت تبعاً للشرط، و إلى هذا القول ذهب الشيخ و جماعة منهم: المحقّق و الشهيدان [1]. و لعلّ هذا أجود الأقوال، لروايتين صحيحتين هما ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه، و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما [2]. و ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الحسن بإبراهيم و الحميري في قرب الإسناد عنه في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان، و إن لم تشترط لم يكن [3].

و ليس لهذا القول معارض معتدّ به من جهة الأخبار إلّا رواية سعيد بن يسار [4] و هي لا تصلح للمعارضة، لقصورها سنداً و عدم الصراحة متناً، لكن فيه إشكال من حيث معارضة ظاهر القرآن، فللتأمّل في المسألة مجال. و لو اشترطا التوارث لأحدهما دون الآخر فمقتضى الروايتين اتّباع شرطهما.

الخامسة: إذا دخل الزوج بها ثمّ انقضى أجلها أو وهبها إيّاها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة

و اختلف الأصحاب في تقديرها لاختلاف الروايات على أقوال:

أحدها: أنّها حيضتان، و إليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [5].

و ثانيها: أنّها حيضة واحدة، و هو قول ابن أبي عقيل [6].


[1] النهاية 2: 381، الشرائع 2: 307، اللمعة: 114، المسالك 7: 470.

[2] التهذيب 7: 264، ح 1140.

[3] الكافي 5: 465، ح 2، قرب الإسناد: 362، ح 1295.

[4] الوسائل 14: 487، الباب 32 من أبواب المتعة، ح 7.

[5] النهاية 2: 382، المراسم: 166، المهذّب 2: 243 244.

[6] نقله في المختلف 7: 232.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست