responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 170

و هل يعتبر في المدّة الاتّصال بزمان العقد، أم يجوز انفصالها عنه؟ فيه وجهان، فإن قلنا بالصحّة فهل يجوز العقد عليها في المدّة المتخلّلة بين العقد و مبدأ المدّة المشروطة إذا وقّت بالأجل المعقود عليه ثانياً و العدّة؟ فيه وجهان.

و لو أطلق فهل ينصرف إلى المتّصل بالعقد فيصحّ، أم يبطل؟ ذهب ابن إدريس إلى الثاني [1] و المشهور الأوّل، و هو أقوى، فلو تركها إلى انقضاء المدّة المشروطة خرجت من عقده و استقرّ لها الأجر.

و لو ذكرا مرّة أو مرّتين و اقتصرا على ذلك قيل: يبطل [2]. و قيل: يصحّ و ينقلب دائماً [3]. و قيل: يصحّ و يتّبع [4].

و لو شرطاً المرّة و المرّتين في زمان معيّن بحيث يكون الزمان أجلًا مضبوطاً و يكون ذكر العدد شرطاً زائداً على ذلك صحّ، و لا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، و لا يتعيّن عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، و لا يخرج عن الزوجيّة إلّا بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشروط في الوطء. و هل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم [5]. و قيل: لا [6]. و لعلّ الأوّل أقرب.

و لو شرطاه في وقت معيّن من غير أن يجعلا أجلًا، بل يكون المقصود أن لا يقع الفعل في خارج ذلك الزمان و متى انتهى العدد بانت منه، كما أنّها تبين بانقضائه و إن لم يفعل، ففي صحّته قولان، و لعلّ البطلان أقرب.

مسائل:

الأُولى: اتّفق علماؤنا على أنّ كلّ شرط من الشروط السائغة الّتي لا تخالف الكتاب و السنّة يجوز اشتراطها في عقد النكاح

فمتى اتّفق مصاحباً للإيجاب


[1] السرائر 2: 623.

[2] المختصر النافع: 182.

[3] النهاية 3: 379.

[4] المسالك 7: 454.

[5] المسالك 7: 455.

[6] حكاه في نهاية المرام 1: 242.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست