اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 164
و المشهور بينهم أنّه لا بدّ أن يكون الإيجاب و القبول بلفظ الماضي، و خالف جماعة منهم فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل بأن يقول: «أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا» و قصد الإنشاء فتقول: «زوّجتك» و كذا لو قالت: نعم، استناداً إلى روايات كثيرة [1] و لعلّه الأقرب.
و يشترط أن يكون الزوجة للمسلم مسلمة أو كتابيّة كاليهود و النصارى على الأقوى، و يدلّ على التمتّع باليهوديّة و النصرانيّة صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [2] و مرسلة حسن بن عليّ بن فضّال [3] و رواية محمّد بن سنان [4] و رواية زرارة [5] و العمومات، و في المجوسيّة نوع تردّد، لاختلاف الأخبار [6] و مراعاة الاحتياط فيها أولى. و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرّمات الموجبة للاستقذار المانعة من الاستمتاع.
و المسلمة لا تستمتع إلّا بالمسلم خاصّة، و في اعتبار الإيمان قولان.
و لا يجوز التمتّع بالوثنيّة و الناصبيّة و المملوكة و عنده حرّة إلّا بإذنها، لصحيحة محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام)[7] و فيه قول بالمنع من التمتّع بالأمة على الحرّة مطلقاً، و لعلّ مستنده صحيحة يعقوب بن يقطين [8] و هي غير واضحة الدلالة على التحريم، و الحمل على الكراهية طريقة الجمع، و لا فرق بين أن يكون الحرّة منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.
و لا يدخل عليها بنت أخيها و لا بنت أُختها إلّا بإذنها على ما ذكره الأصحاب،