responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 164

و المشهور بينهم أنّه لا بدّ أن يكون الإيجاب و القبول بلفظ الماضي، و خالف جماعة منهم فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل بأن يقول: «أتزوّجك مدّة كذا بمهر كذا» و قصد الإنشاء فتقول: «زوّجتك» و كذا لو قالت: نعم، استناداً إلى روايات كثيرة [1] و لعلّه الأقرب.

و يشترط أن يكون الزوجة للمسلم مسلمة أو كتابيّة كاليهود و النصارى على الأقوى، و يدلّ على التمتّع باليهوديّة و النصرانيّة صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [2] و مرسلة حسن بن عليّ بن فضّال [3] و رواية محمّد بن سنان [4] و رواية زرارة [5] و العمومات، و في المجوسيّة نوع تردّد، لاختلاف الأخبار [6] و مراعاة الاحتياط فيها أولى. و يمنعها من شرب الخمر و ارتكاب المحرّمات الموجبة للاستقذار المانعة من الاستمتاع.

و المسلمة لا تستمتع إلّا بالمسلم خاصّة، و في اعتبار الإيمان قولان.

و لا يجوز التمتّع بالوثنيّة و الناصبيّة و المملوكة و عنده حرّة إلّا بإذنها، لصحيحة محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) [7] و فيه قول بالمنع من التمتّع بالأمة على الحرّة مطلقاً، و لعلّ مستنده صحيحة يعقوب بن يقطين [8] و هي غير واضحة الدلالة على التحريم، و الحمل على الكراهية طريقة الجمع، و لا فرق بين أن يكون الحرّة منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع.

و لا يدخل عليها بنت أخيها و لا بنت أُختها إلّا بإذنها على ما ذكره الأصحاب،


[1] الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعة.

[2] الوسائل 14: 461، الباب 13 من أبواب المتعة، ح 1.

[3] الوسائل 14: 462، الباب 13 من أبواب المتعة، ح 2.

[4] الوسائل 14: 462، الباب 13 من أبواب المتعة، ح 4.

[5] الوسائل 14: 462، الباب 13 من أبواب المتعة، ح 3.

[6] الوسائل 14: 461، الباب 13 من أبواب المتعة.

[7] الوسائل 14: 464، الباب 16 من أبواب المتعة، ح 1.

[8] الوسائل 14: 465، الباب 16 من أبواب المتعة، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست