اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 161
الزوج و منه إذا كانت تحلّ له في الحال من غير توقّف على المحلّل، و يدلّ عليه قوله تعالى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ .. وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً[1] و إن توقّف الحلّ على المحلّل ففي جواز التعريض من الزوج قولان.
و إن حرّمت الزوجة مؤبّداً حرّم التعريض منه.
و أمّا التصريح بها فقالوا: إنّه يحرّم للمعتدّة إلّا من الزوج إذا كانت تحلّ له بلا محلّل خاصّة.
و المراد بالتصريح هنا الخطاب بلفظ لا يحتمل إلّا النكاح، و التعريض: الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها و إن كان في النكاح أغلب مثل: «ربّ راغب فيك، أو حريص عليك، أو إنّك لجميلة، أو من غرضي أن أتزوّج، أو يسّر اللّٰه لي امرأة صالحة، أو لا تبقينّ أرملة» و نحو ذلك.
و لو صرّح بالنكاح و أهمل الخاطب أو بالعكس كان تعريضاً. و يشمل حكم التعريض و التصريح في الجواز و التحريم في موضعهما للمرأة أيضاً.
و لو صرّح بالخطبة في موضع التحريم لم يؤثّر ذلك في تحريمها عليه بعد العدّة.
و إذا خطب فأجابت ففي تحريم خطبتها على غيره أو كراهتها قولان، و الأقرب ترجيح الأخير، إلّا إذا استلزمت الإيذاء و إثارة الشحناء و البغضاء.
و لو أجابت بما يؤذن للرضى من غير تصريح ففي انسحاب الحكم فيه وجهان، و كذا لو لم يوجد إجابة و لا ردّ.
و لو صرّح بالردّ لم يحرم و لم يكره، و قيل: إنّه إجماعيّ [2] و الحكم مختصّ بخطبة المسلم، و لو أقدم على الخطبة في موضع النهي و عقد صحّ النكاح.
الرابعة: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثاً و شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما قيل: بطل العقد
[3]. و قيل: يصحّ و يلغو الشرط [4]. و كذا لو شرطت الطلاق،