اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 158
و لا يصحّ نكاح الناصب المبغض لأهل البيت (عليهم السلام) سواء كان معلناً بذلك أم لا، لصحيحة الفضيل بن يسار و معتبرته [1] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [2] و موثّقة الفضيل بن يسار [3] و غيرها. و لا فرق في الناصب المحرّم نكاحه بين الذكر و الأُنثى. و الخوارج في حكم النواصب.
و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة في صحّة النكاح، و حكي قول باشتراط ذلك [4] و ظاهره اشتراطه في صحّة النكاح، و ذكر العلّامة في المختلف أنّ المرأة لو نكحت ابتداءً بفقير عالمة بذلك صحّ نكاحها إجماعاً، و أثبت لها الخيار مع الجهل [5].
و ذكر بعض الأصحاب بعد نقل الاتّفاق على جواز تزويج الفقير المؤمن: و إنّما يظهر فائدة اشتراطه في الوليّ و الوكيل المطلق، فإنّه ليس لهما أن يزوّجها إلّا من كفو. فإن اعتبرنا اليسار لم يصحّ تزويجها بالفقير، و لو زوّجها به فلها الفسخ [6].
و اعتبر العلّامة في التذكرة اليسار في الكفاءة و جوّز للوليّ تزويجها بالفقير و لم يجوّز ذلك للسلطان [7]. و المختار عندي عدم اشتراط ذلك في صحّة العقد، و الظاهر اشتراطه في وجوب الإجابة عليها أو على الوليّ لا في الجواز، و في الخيار في صورة الجهل تردّد، و المعتبر التمكّن من النفقة بالفعل أو بالقوّة القريبة، و لا يشترط اليسار بالمهر عندنا.
و لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلّطها على الفسخ قولان، أشهرهما العدم، خلافاً لابن الجنيد [8] و قوله أقرب، نظراً إلى النصّ الصحيح.
و يجوز نكاح الحرّة العبد، و العربيّة العجمي، و الهاشميّة غير الهاشمي
[1] الوسائل 14: 423، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 1 و 2.
[2] الوسائل 14: 424، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 3.
[3] الوسائل 14: 424، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 4.