responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 157

النفقة، قال بعض الأصحاب: و هذا الاحتمال قول لبعض العامّة و الأصحاب معرضون عنه مع أنّه متوجّه [1].

و المشهور أنّ إباق العبد لا يوجب الطلاق، و روى الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ثمّ إنّ العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من الموالي العبد؟ فقال: ليس لها على موالي العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه، لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام. قلت: فإن هو رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجاً غيره فلا سبيل له عليها، و إن كانت لم تتزوّج و لم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل [2]. و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية [3] و تبعه ابن حمزة [4] إلّا أنّه خصّ الحكم بكون العبد قد تزوّج بأمة غير سيّده. و العمل بمضمون الرواية متّجه حيث يعمل بالأخبار الموثّقة، و المشهور بقاء الزوجيّة و وجوب النفقة على المولى.

الفصل الثالث في مسائل متعلّقة بالعقد

الأُولى: الكفاءة شرط في صحّة العقد

و هي: التساوي في الإسلام إلّا ما استثني من صحّة عقد الكتابيّة استدامةً إجماعاً و ابتداءً على الأقرب.

و هل يشترط الإيمان الخاصّ و هو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام)؟ ذهب الأكثر إلى اعتبار ذلك في جانب الزوج دون الزوجة، و ذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقاً و الاكتفاء بمجرّد الإسلام [5] و لعلّه الأقرب.


[1] المسالك 7: 398.

[2] الفقيه 3: 454، ح 4571.

[3] النهاية 2: 398، 399.

[4] الوسيلة: 307.

[5] المقنعة: 512، الوسيلة: 290 291، الشرائع 2: 299.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست