responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 151

و لو ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد و بانت منه في الحال عند الأصحاب، و نسب ذلك إلى عامّة أهل العلم، فإن كان المرتدّ هو الزوجة فلا مهر لها عندهم، و إن كان هو الزوج قيل: وجب عليه نصف المهر المسمّى إن كانت التسمية صحيحة و نصف المهر إن لم تكن التسمية صحيحة [1]. و قيل: يلزمه جميع المهر [2] و هو أقوى.

و لو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح عندهم، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [3] و في سقوط المهر وجهان.

و إن كان الارتداد بعد الدخول و كان الارتداد من الزوجة مطلقاً أو من الزوج و كان عن ملّة وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدّة عندهم، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النكاح، و إلّا تبيّن انفساخه بالارتداد، و لا يسقط من المهر شيء.

و لو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة منه في الحال فإنّه لا يقبل توبته، بل يقتل و تخرج عنه أمواله و تبين زوجته، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [4] و عندهم أنّها تعتدّ عدّة الوفاة و لا يسقط المهر.

و إذا أسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه و إن لم يدخل بها، سواء كان الزوج كتابيّاً أو وثنيّاً، لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [5].

و إن أسلم زوج الوثنيّة فعند الأصحاب أنّه وقف على انقضاء العدّة مع الدخول، و نقل إجماعهم على ذلك [6] و يدلّ عليه رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [7] و مرسلة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [8].


[1] المسالك 7: 363.

[2] المسالك 7: 363.

[3] التذكرة 2: 647 س 42.

[4] الوسائل 18: 544، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

[5] الوسائل 14: 416، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 1.

[6] المسالك 7: 365.

[7] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

[8] الوسائل 14: 421، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست