اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 151
و لو ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد و بانت منه في الحال عند الأصحاب، و نسب ذلك إلى عامّة أهل العلم، فإن كان المرتدّ هو الزوجة فلا مهر لها عندهم، و إن كان هو الزوج قيل: وجب عليه نصف المهر المسمّى إن كانت التسمية صحيحة و نصف المهر إن لم تكن التسمية صحيحة [1]. و قيل: يلزمه جميع المهر [2] و هو أقوى.
و لو وقع الارتداد منهما دفعة انفسخ النكاح عندهم، و نقل في التذكرة الإجماع عليه [3] و في سقوط المهر وجهان.
و إن كان الارتداد بعد الدخول و كان الارتداد من الزوجة مطلقاً أو من الزوج و كان عن ملّة وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدّة عندهم، فإن رجع المرتدّ قبل انقضائها ثبت النكاح، و إلّا تبيّن انفساخه بالارتداد، و لا يسقط من المهر شيء.
و لو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة منه في الحال فإنّه لا يقبل توبته، بل يقتل و تخرج عنه أمواله و تبين زوجته، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [4] و عندهم أنّها تعتدّ عدّة الوفاة و لا يسقط المهر.
و إذا أسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه و إن لم يدخل بها، سواء كان الزوج كتابيّاً أو وثنيّاً، لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [5].
و إن أسلم زوج الوثنيّة فعند الأصحاب أنّه وقف على انقضاء العدّة مع الدخول، و نقل إجماعهم على ذلك [6] و يدلّ عليه رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[7] و مرسلة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[8].