اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 150
و منها: الجواز مطلقاً كما هو قول ابن بابويه و ابن أبي عقيل [1] و لعلّ هذا القول أقرب، لقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[2] و قوله فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ[3] و قوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ[4] و صحيحة معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] و ظاهر حسنة عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام)[6] و مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[7] و يدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[8] و موثّقة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه تحت طلحة ابن عبد اللّٰه يهوديّة على عهد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)[9]. و قريب منه موثّقة أبي مريم الأنصاري [10] و صحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عنه (عليه السلام)[11] و غيرها و يؤيد ما ذكرناه «لا ينبغي» في غير واحد من الأخبار. و بِإزاء ما ذكرناه بعض الروايات، لكنّ الترجيح لما ذكرناه، و الاحتياط في الترك.
و في المجوسيّة اختلاف في الأقوال و الروايات، و الأقرب جواز وطئها بملك اليمين، و الأحوط الترك في غير ذلك، و استجود بعض المتأخّرين التحريم، نظراً إلى صحيحة محمّد بن مسلم [12] و هي غير دالّة على التحريم، و لا فرق في أهل الكتاب بين الحربيّ منهم و الذمّي، و قيل: يتأكّد الكراهية في الحربيّ منهم [13].