responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 150

و منها: الجواز مطلقاً كما هو قول ابن بابويه و ابن أبي عقيل [1] و لعلّ هذا القول أقرب، لقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [2] و قوله فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ [3] و قوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ [4] و صحيحة معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] و ظاهر حسنة عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) [6] و مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [7] و يدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [8] و موثّقة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه تحت طلحة ابن عبد اللّٰه يهوديّة على عهد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) [9]. و قريب منه موثّقة أبي مريم الأنصاري [10] و صحيحة أبي بصير يعني ليث المرادي عنه (عليه السلام) [11] و غيرها و يؤيد ما ذكرناه «لا ينبغي» في غير واحد من الأخبار. و بِإزاء ما ذكرناه بعض الروايات، لكنّ الترجيح لما ذكرناه، و الاحتياط في الترك.

و في المجوسيّة اختلاف في الأقوال و الروايات، و الأقرب جواز وطئها بملك اليمين، و الأحوط الترك في غير ذلك، و استجود بعض المتأخّرين التحريم، نظراً إلى صحيحة محمّد بن مسلم [12] و هي غير دالّة على التحريم، و لا فرق في أهل الكتاب بين الحربيّ منهم و الذمّي، و قيل: يتأكّد الكراهية في الحربيّ منهم [13].


[1] نقله عنهما في المختلف 7: 73.

[2] النساء: 24.

[3] النساء: 3.

[4] المائدة: 5.

[5] الوسائل 14: 412، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 1.

[6] الوسائل 14: 416، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 1.

[7] الوسائل 14: 416، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 2.

[8] الوسائل 15: 477، الباب 45 من أبواب العدد، ح 1.

[9] الوسائل 14: 416، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 4.

[10] الوسائل 14: 416، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 3.

[11] الوسائل 14: 420، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 1.

[12] المسالك 7: 362.

[13] المسالك 7: 363.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست