اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 146
و إن كان جاهلًا فسد عقده و لم تحرم على الأشهر الأقوى، للأصل السالم عن المعارض معتضداً بمفهوم الخبر السابق، و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و الجاهل [1]. و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول في حالة الجهل.
العاشرة: إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه أبداً
عند الأصحاب، و مستند الحكم رواية ضعيفة السند [2]. و المشهور اعتبار الإفضاء في التحريم، و الشيخ في النهاية أطلق التحريم من غير تقييد بالإفضاء [3] و الرواية خالية عن هذا القيد. و هل تخرج من حباله؟ فيه تردّد.
البحث الرابع استيفاء العدد:
فإذا استكمل الحرّ أربعاً حرم عليه ما زاد بالعقد الدائم، للآية [4] و الأخبار [5] و الاتّفاق، و لا يحلّ له من الإماء بالعقد أكثر من اثنين و هما من الأربع، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب، فيحلّ له حرّتان و أمتان و لا يحلّ له أربع إماء و لا ثلاث، سواء كان مع حرّة أم لا. و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير [6].
و على القول باعتبار الشرطين في نكاح الإماء فيلزم مراعاتهما هاهنا.
و إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء أو حرّتين أو حرّة و أمتين حرم عليه ما زاد، و لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [7] و معتبرة الحسن بن زياد [8].
و لكلّ منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاءا على الأشهر الأقوى، و نقل فيه