responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 146

و إن كان جاهلًا فسد عقده و لم تحرم على الأشهر الأقوى، للأصل السالم عن المعارض معتضداً بمفهوم الخبر السابق، و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و الجاهل [1]. و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول في حالة الجهل.

العاشرة: إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه أبداً

عند الأصحاب، و مستند الحكم رواية ضعيفة السند [2]. و المشهور اعتبار الإفضاء في التحريم، و الشيخ في النهاية أطلق التحريم من غير تقييد بالإفضاء [3] و الرواية خالية عن هذا القيد. و هل تخرج من حباله؟ فيه تردّد.

البحث الرابع استيفاء العدد:

فإذا استكمل الحرّ أربعاً حرم عليه ما زاد بالعقد الدائم، للآية [4] و الأخبار [5] و الاتّفاق، و لا يحلّ له من الإماء بالعقد أكثر من اثنين و هما من الأربع، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب، فيحلّ له حرّتان و أمتان و لا يحلّ له أربع إماء و لا ثلاث، سواء كان مع حرّة أم لا. و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير [6].

و على القول باعتبار الشرطين في نكاح الإماء فيلزم مراعاتهما هاهنا.

و إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء أو حرّتين أو حرّة و أمتين حرم عليه ما زاد، و لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم [7] و معتبرة الحسن بن زياد [8].

و لكلّ منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاءا على الأشهر الأقوى، و نقل فيه


[1] المراسم: 149.

[2] الوسائل 14: 381، الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[3] النهاية 2: 292.

[4] النساء: 3.

[5] الوسائل 14: 399، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[6] الوسائل 14: 399، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 2.

[7] الوسائل 14: 405، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1.

[8] الوسائل 14: 405، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست