responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 144

و لو زنى بامرأة لم تحرم عليه، للأصل، و لصحيحة أبي بصير [1] و صحيحة الحلبي [2] و صحيحة محمّد بن مسلم [3] و رواية عليّ بن جعفر الملحقة عندي بالصحاح [4] و رواية هاشم بن المثنّى [5].

و روى عمّار بن موسى في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس معها رشداً فنعم، و إلّا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، و إن أبت فليتزوّجها [6].

و في رواية إسحاق بن جرير: إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها [7].

و روى أبو بصير في الصحيح قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أراد أن يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها [8]. و لعلّ هذه الأخبار محمولة على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.

و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة فالمشهور بين الأصحاب تحريمها على الزاني، و توقّف فيه بعضهم [9] و هذا الحكم لم يثبت عندي، مع كون ذلك مخالفاً لعموم الأخبار. و على المشهور لا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل و في عدّة رجعيّة و عدمه، و لا بين دخول الزوج بها و عدمه، و لا بين المتمتّع بها و الدائم.

و لا يلحق به الزنا بذات العدّة البائنة و عدّة الوفاة. و في التحرير استوجه عدم


[1] الوسائل 14: 330، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.

[2] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

[3] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.

[4] الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.

[5] الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.

[6] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.

[7] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.

[8] الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.

[9] حكاه في نهاية المرام 1: 168.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست