اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 144
و لو زنى بامرأة لم تحرم عليه، للأصل، و لصحيحة أبي بصير [1] و صحيحة الحلبي [2] و صحيحة محمّد بن مسلم [3] و رواية عليّ بن جعفر الملحقة عندي بالصحاح [4] و رواية هاشم بن المثنّى [5].
و روى عمّار بن موسى في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس معها رشداً فنعم، و إلّا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، و إن أبت فليتزوّجها [6].
و في رواية إسحاق بن جرير: إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها [7].
و روى أبو بصير في الصحيح قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أراد أن يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها [8]. و لعلّ هذه الأخبار محمولة على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.
و لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة فالمشهور بين الأصحاب تحريمها على الزاني، و توقّف فيه بعضهم [9] و هذا الحكم لم يثبت عندي، مع كون ذلك مخالفاً لعموم الأخبار. و على المشهور لا فرق بين علم الزاني بكونها ذات بعل و في عدّة رجعيّة و عدمه، و لا بين دخول الزوج بها و عدمه، و لا بين المتمتّع بها و الدائم.
و لا يلحق به الزنا بذات العدّة البائنة و عدّة الوفاة. و في التحرير استوجه عدم
[1] الوسائل 14: 330، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
[2] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
[3] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
[4] الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.
[5] الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6.
[6] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
[7] الوسائل 14: 331، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 4.
[8] الوسائل 14: 332، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.