responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 13

شرط عوده إليه عند حاجته صحّ الشرط، فيرجع إلى الحبس و يرجع إليه عند الحاجة على قول، و قيل: إنّه يبطل [1] و لعلّه الأقرب، لأنّ حكم المجموع الّذي قصده لا يجري عليه الصحّة، لصحيحتي إسماعيل السابقتين و غيرهما، و الحبس في مدّة خاصّة غير مقصود أصالة في العقد، فيكون باطلًا. فلو لم يحتج حتّى مات فالأقوى أنّه يرجع إلى الورثة، و قيل: يستمرّ وقفاً، و على القول بالصحّة لو بيّن الحاجة اتّبع، و إلّا رجع إلى العرف. و مستحقّ الزكاة محتاج شرعاً و عرفاً، و احتمل في الدروس تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم و ليلة و بسؤاله لغيره [2] و هو بعيد.

الطرف الثالث في الأحكام و اللواحق

روى الصدوق و الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في الوقف و ما روي فيه عن آبائه (عليهم السلام) فوقّع (عليه السلام): الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه تعالى [3].

و روى الكليني عن محمّد بن يحيى في الصحيح قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الوقف و ما روي فيها؟ فوقّع: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّٰه [4]. و هذا أصل كلّي في هذا الباب.

و يجوز للواقف أن يجعل النظر لنفسه و لغيره، فلو شرط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما صحّ و لزم، و إن أطلق بني الحكم على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقاً فالنظر له، و إن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّناً و للّٰه تعالى إن كان على جهة عامّة فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه و في الثاني إلى الحاكم الشرعي، و إن تعدّد الناظر اشتركوا فيه.

و إذا شرط النظر لنفسه ففي اعتبار العدالة قولان. و إذا شرط لغيره فالمعروف من مذهب الأصحاب اعتبار العدالة خلافاً لبعضهم [5].


[1] الشرائع 2: 217.

[2] الدروس 2: 267.

[3] الفقيه 4: 237، ح 5567، التهذيب 9: 129، ح 555.

[4] الكافي 7: 37، ح 34.

[5] جامع المقاصد 9: 34.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست