اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 124
ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)[1] و ظاهرها فساد نكاح الرضيعة.
و روى الحلبي و عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و أُمّ ولده؟ قال: تحرم عليه [2].
و على القاعدة المذكورة إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا جميعاً أبداً و إن لم يدخل بالكبيرة، و يمكن فرضه بأن وطئها قبل الزوجيّة لشبهة فحملت منه، ثمّ لا نقول: بأنّ وطء الشبهة ينشر الحرمة مطلقاً، فبعد التزويج و عدم الدخول اللبن له. و إن لم يكن الرضاع بلبن الزوج فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعاً أبداً، و إلّا لم تحرم الصغيرة أبداً على المشهور.
و لو أرضعت الزوجة الكبيرة زوجتين صغيرتين له الرضاع المحرِّم فإن كان بلبنه حرمن أبداً مطلقاً، و إن كان بلبن غيره فكذلك إن دخل بالكبيرة على إشكال في صورة التعاقب، و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق، و صرّح به بعضهم.
قالوا: و إن لم يدخل بالكبيرة فإن أرضعتهما دفعةً بأن أعطت في الرضعة الأخيرة كلّ واحدة ثدياً و ارتوتا دفعة واحدة انفسخ عقد الجميع، لتحقّق الجمع بين الامّ و بنتها بالعقد، و اختصّ التحريم بالكبيرة، و له تجديد العقد على من شاء من الأُختين. و إن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة و الأولى خاصّة و بقي حكم نكاح الثانية، لأنّ الكبيرة إنّما صارت امّاً لها بعد انفساخ نكاحها و يكون حلّ الصغيرة الاولى موقوفاً على مفارقة الثانية.
و لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة فأرضعتها إحدى الكبيرتين ثمّ أرضعتها الأُخرى حرمت المرضعة الاولى مطلقاً، و تحرم الصغيرة إن كان الإرضاع بلبن الزوج أو كانت إحدى المرضعتين مدخولًا بها.
[1] الوسائل 14: 302، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و ذيله.
[2] الوسائل 14: 303، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 2.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 124