responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 122

الثانية: أخوات المرتضع نسباً أو رضاعاً بشرط اتّحاد الفحل هل يحلّلن له أم لا؟ و فيه أيضاً خلاف بين الأصحاب، و القائل بالتحريم الشيخ في الخلاف [1] و في القواعد حكم بعدم التحريم [2].

الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً و كذا أولاد المرضعة ولادة بالنسبة إلى إخوة المرتضع هل يحلّلن لهم أم لا؟ و قد مرّ حكم هذه المسألة.

الرابعة: الرضاع الّذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه به

فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها أُمّ الزوج أو أُخته أو جدّته أو زوجة الأب بلبنة أو زوجة الأخ بلبنه فسد النكاح، فإن كان الرضاع بسبب مختصّ بالصغيرة مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة فالمشهور سقوط مهرها، و يحتمل قويّاً عدم السقوط، و إن كان الرضاع بفعل الكبيرة فقيل: يجب للصغيرة على الزوج نصف المهر، اختاره الشيخ في المبسوط و جماعة [3] و قيل: الجميع [4] و لعلّه الأقرب، هذا إذا كان قد سمّى لها مهراً، و لو كانت مفوّضة البضع قيل: وجبت المتعة [5] و يحتمل السقوط أصلًا، و يحتمل وجوب مهر المثل أو نصفه، فإذا غرم الزوج شيئاً في هذه الفروض هل يرجع به على المرضعة؟ فيه قولان مبنيّان على أنّ البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ و على القول بالرجوع هل يفرق بين ما إذا قصد بالإرضاع الإفساد و عدمه أم لا؟ فيه قولان.

و لو كان الرضاع بفعل الصغيرة و الكبيرة عالمة لكن لم تعنها عليه ففي إلحاقه بالسابقة أو عدم الضمان وجهان، و لو قيل: لا يرجع الزوج على المرضعة إلّا بنصف ما يغرمه لم يكن بعيداً. و إن تولّت الكبيرة الإرضاع في موضع الحاجة و الضرورة ففي ضمانها وجهان، و كذا لو كانت مكرهة على الإرضاع.


[1] الخلاف 4: 302، المسألة 73.

[2] القواعد 3: 23.

[3] المبسوط 5: 298، التحرير 2: 10 س 16، تلخيص الخلاف 3: 112، المسألة 14.

[4] جامع المقاصد 12: 234.

[5] جامع المقاصد 12: 234.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست