responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 12

و لو وقف على نفسه و غيره جمعاً، ففي صحّة الوقف على الغير في نصفه أو في كلّه، أو في بطلانه أوجه.

و لو وقف على نفسه و الفقراء، ففي صحّة النصف أو الثلاثة أرباع أو الكلّ أو البطلان رأساً أوجه، و على القاعدة المذكورة لو وقف على غيره و شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصحّ.

و لو وقف على الفقراء أو الفقهاء ثمّ صار فقيراً أو فقيهاً أو كان كذلك ابتداءً صحّ له المشاركة على قول، و منعه ابن إدريس [1] و العلّامة في المختلف [2] و في بعض فتاوى الشهيد أنّه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها [3] و استحسنه في المسالك بناءً على أنّه إن قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه و لم يقصد الجهة، و إذا قصد منع نفسه فقد خصّص العامّ بالنيّة و هو جائز فيجب اتّباع شرطه للخبر [4].

و عدم المشاركة في صورة نيّة الإدخال أو المنع متّجه بناءً على ما ذكره، لكنّ المشاركة عند عدمها محلّ إشكال. و احتجاجهم بأنّ ذلك ليس وقفاً على نفسه و لا على جماعة هو منهم بل على الجهة المخصوصة، فهو صحيح غير نافع، إنّما ينفع لو كان النصّ المانع ورد بلفظ الوقف على نفسه أو ثبت إجماع على المشاركة في محلّ البحث، و ليس كذلك، إذ الأخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى، و لا إجماع على المشاركة هاهنا.

و لو شرط أكل أهله منه صحّ الوقف كما فعله النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في صدقته، و شرطته فاطمة (سلام اللّٰه عليها) [5].

و لو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره كان للواقف ذلك إن كان ناظراً على المشهور، و في أكل الناظر منه إن كان واقفاً تأمّل.

و لو شرط أكل زوجته منه فالظاهر الصحّة، و تنظّر فيه بعض الأصحاب [6]. و لو


[1] السرائر 3: 155.

[2] انظر المختلف 6: 305.

[3] حكاه في المسالك 5: 364.

[4] المسالك 5: 364.

[5] التهذيب 9: 144، ح 603.

[6] الشهيد في الدروس 2: 268.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست