responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 117

يحرم على الإنسان بسبب أُمومة الامّ كالأُخت لُامّ و أُخت أبيها امّها و أولادها يحرم بسبب الرضاع في الأُمّ الرضاعيّة، و لا يلزم من هذا سوى تحريم القريبات النسبية للُامّ الرضاعيّة ممّا يحرم في النسبية.

و منها: أنّ معناه أنّ ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع مثله، يعني يوجد في الرضاعيّات مثله، و لا يلزم كون محلّ البحث منه.

ثمّ في الفرق بين صحيحة الحلبي و رواية عمّار في كون أحدهما عين المتنازع فيه دون الأُخرى محلّ تأمّل، و على القولين يحرم أولاد هذه المرضعة نسباً على المرتضع منها.

مسائل:

الأُولى: إذا حصل الرضاع الموجب للتحريم صارت المرضعة أُمّا للمرتضع

و آباؤها و إن علوا أجداداً للمرتضع و أُمّهاتها كذلك جدّات له و إخوتها و أخواتها أخوالًا و خالات له، و أولادها من النسب إخوة و أخوات، و في أولادها من الرضاع خلاف قد سبق.

و ينعكس النسبة من جانب المرتضع بالنسبة إليهم، فيصير أولاد المرتضع أولاداً للمرضعة، و على هذا القياس، و ينشر التحريم من الفحل إليه و منه إليه على وجه يصير الفحل كالأب له، و يتعدّى التحريم إلى آباء الفحل و أولاده و إخوته و أخواته، و ينعكس النسبة من جانب المرتضع بالنسبة إليهم.

و تفصيل الحكم أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و قد حرّم اللّٰه تعالى بالنسب سبعاً، و هي: الامّ و إن علت، فكلّ أُمّ ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها و لو بواسطة أو وسائط، أو ولدت أباها أو جدّها من الرضاعة نسباً أو رضاعاً فهي بمنزلة أُمّك، و كذا كلّ امرأة ولدت الفحل أو ولدت من ولده نسباً أو رضاعاً، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده نسباً أو رضاعاً، أو أرضعت أباك أو أُمّك أو أرضعت من ولد أحدهما نسباً أو رضاعاً و لو بواسطة

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست