اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 108
و الأشهر إلحاق الشبهة بها، لعموم الآية [1] و فيه خلاف لابن إدريس [2] و حاصل كلامه يرجع إلى نوع تردّد فيه، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام. و نحوه حسنة عبد اللّٰه بن سنان [3].
و في رواية بريد العجلي المنقولة في الصحيح و الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) في جملة حديث قال: قلت له: أ رأيت قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسّر لي ذلك؟ فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الّذي قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)[4] الحديث. و إنّما ينشر لبن الشبهة في حقّ من اتّصف بها منهما. و اللبن الحادث من الزنا لا ينشر حرمة.
و لا بدّ أن يحصل من النكاح ولد، فلا يكفي دروره من غير ولد، لما مرّ، و لرواية يونس بن يعقوب [5]. و هل يكفي الحمل من غير انفصال الولد؟ فيه قولان، و لا يبعد القول بالاكتفاء.
و لو طلّقها الزوج أو مات و هي حامل منه أو مرضعٌ فأرضعت ولداً فاللبن للمطلِّق أو الميّت، فينسب إليه الولد، كما ينسب إلى المرضعة، و لا فرق بين العدّة و غيرها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثمّ يعود أم لا، و لا بين أن تتزوّج بآخر و لم تحمل أم لم تتزوّج. و لو كان ذلك بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله لم ينقطع و لم يحدث فيه زيادة فعند الأصحاب و غيرهم أنّه للأوّل، و في التذكرة: لا نعلم فيه مخالفاً [6]. و لو تجدّد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني