اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 10
لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر و هو المعبّر عنه بالصفة أو بما يحتمل الوقوع و هو المعبّر عنه بالشرط لم ينعقد، و يستثنى ما لو كان الشرط واقعاً و الواقف عالم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة.
السابع: الدوام
عند جماعة من الأصحاب، فلو قرن الوقف بمدّة كسنة مثلًا فقيل: إنّه يبطل [1]. و قيل: إنّه يصحّ و يصير حبساً [2]. و هو الأقوى لصحيحة عليّ بن مهزيار [3] و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [4]. و هذا يسمّى منقطع الآخر. و لو انقطع أوّله أو وسطه أو طرفاه ففيه قولان، و لا يبعد القول بالصحّة.
و لو وقف على من ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعده كما لو وقف على أولاده و اقتصر، أو على بطون تنقرض غالباً ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه أقوال، و الصحّة أقرب، لصحيحة عليّ بن مهزيار و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار، فإذا انقرضوا قيل: يرجع إلى ورثة الواقف [5]. و قيل: إلى ورثة الموقوف عليهم [6]. و قيل: يصرف في وجوه البرّ [7] و لعلّ الترجيح للأوّل و هو قول الأكثر، و هل المعتبر وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، أو وارثه عند موته مسترسلًا إلى أن يصادف الانقراض؟ فيه وجهان.
الثامن: الإخراج عن نفسه
فلو وقف على نفسه لم يصحّ، يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح على الظاهر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض