responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 10

لا بدّ من وقوعه كمجيء رأس الشهر و هو المعبّر عنه بالصفة أو بما يحتمل الوقوع و هو المعبّر عنه بالشرط لم ينعقد، و يستثنى ما لو كان الشرط واقعاً و الواقف عالم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة.

السابع: الدوام

عند جماعة من الأصحاب، فلو قرن الوقف بمدّة كسنة مثلًا فقيل: إنّه يبطل [1]. و قيل: إنّه يصحّ و يصير حبساً [2]. و هو الأقوى لصحيحة عليّ بن مهزيار [3] و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [4]. و هذا يسمّى منقطع الآخر. و لو انقطع أوّله أو وسطه أو طرفاه ففيه قولان، و لا يبعد القول بالصحّة.

و لو وقف على من ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعده كما لو وقف على أولاده و اقتصر، أو على بطون تنقرض غالباً ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه أقوال، و الصحّة أقرب، لصحيحة عليّ بن مهزيار و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار، فإذا انقرضوا قيل: يرجع إلى ورثة الواقف [5]. و قيل: إلى ورثة الموقوف عليهم [6]. و قيل: يصرف في وجوه البرّ [7] و لعلّ الترجيح للأوّل و هو قول الأكثر، و هل المعتبر وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، أو وارثه عند موته مسترسلًا إلى أن يصادف الانقراض؟ فيه وجهان.

الثامن: الإخراج عن نفسه

فلو وقف على نفسه لم يصحّ، يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح على الظاهر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض


[1] الشرائع 2: 216.

[2] حكاه في المسالك 5: 353.

[3] الوسائل 13: 307، الباب 7 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 1.

[4] الوسائل 13: 307، الباب 7 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 2.

[5] الشرائع 2: 216.

[6] السرائر 3: 165.

[7] الغنية: 299.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست