responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 91

فيجب عليه القيام بقدر مكنته سواء كان مستقلا أو متّكئاً منتصباً أو منحنياً، فإن عجز قعد.

و الأقرب أنّ حدّ العجز المسوّغ للقعود هو العجز عن القيام أصلًا، و هو مستند إلى علمه بنفسه، و عن المفيد أنّ حدّه أن لا يتمكّن من المشي بمقدار زمان الصلاة [1].

و لو عجز عن القعود أصلًا اضطجع و يومئ بالركوع و السجود، و الأقرب الترتيب بين الاضطجاع على اليمين و اليسار. فإن عجز عن الصلاة مضطجعاً استلقى.

و لو قدر المريض على رفع موضع السجدة و السجود عليه وجب، و هل يجب أن يضع على جبهته شيئاً حال الإيماء؟ فيه نظر و ذكر الفاضلان و من تأخّر عنهما أنّ الإيماء بالعين [2]. و كلام القدماء خال عن هذا التفصيل، و العمل به أحوط.

و لو تجدّدت قدرة العاجز انتقل إلى المقدور، و لو تمكّن من القيام للركوع خاصّة وجب.

الثالث: من واجبات الصلاة التكبير

و هو ركن يبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً، و صورته: اللّٰه أكبر. فلو عكس أو أتى بالترجمة مع القدرة عليه أو أتى بها قاعداً مع القدرة على القيام أو قبل استيفاء القيام أو أخلّ بحرف واحد بطلت، و العاجز عن العربيّة يتعلّم واجباً.

و يتخيّر في السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.

و يستحبّ رفع اليدين بها على الأشهر، و ذهب السيّد إلى الوجوب [3]. و ليس بذاك البعيد و في عبارات الأصحاب نوع اختلاف في بيان حدّ الرفع، فقال الشيخ: يحاذي بيديه شحمتي أُذنيه [4]. و عن ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اذنيه و قال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر و لا يجاوز بهما


[1] المقنعة: 215.

[2] المعتبر 2: 61، نهاية الإحكام 1: 441.

[3] الانتصار: 40.

[4] الخلاف 1: 320، المسألة 72.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست