responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 90

أمّا الأوّل، فلا ريب في اعتباره و كذا الثاني.

و أمّا الثالث، فالمشهور بين الأصحاب وجوب اعتبار التعيين مثل كونه ظهراً أو عصراً، و ادّعى في التذكرة إجماع علمائنا عليه [1]. و القول به قريب، و المشهور بينهم وجوب نيّة الوجه، و ظاهر التذكرة اتّفاق الأصحاب عليه [2]. و هو غير بعيد، و كذا الكلام في الأداء و القضاء.

و أمّا الرابع، فلا شكّ في وجوبه، و أمّا اشتراطه في ترتّب الثواب فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و أمّا في الصحّة بمعنى سقوط القضاء و سقوط العقاب التابع للترك فمشهور بين الأصحاب، و خالف فيه السيّد المرتضى [3].

و أمّا الخامس، فالأحوط مقارنتها لأوّل التكبير، و هل يشترط بقاء النيّة فعلًا إلى آخر التكبير؟ الظاهر العدم.

و أمّا السادس، فلا يجب الاستمرار الفعلي إلى آخر الصلاة، لا أعرف خلافاً فيه، بل يجب الاستمرار الحكمي إلى آخرها بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأُولى، و في المقام تفاصيل ذكرناها في الذخيرة.

الثاني: القيام

و لا خلاف في وجوبه، و هو ركن يبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً مع القدرة عليه لكن لا مطلقاً، بل القيام في الصلاة على أنحاء، فالقيام في حال التكبير تابع له في الركنيّة، و القيام في حال القراءة واجب غير ركن، و القيام المتّصل بالركوع ركن، و القيام في حال القنوت مستحبّ.

و المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال اختياراً، و ذهب أبو الصلاح إلى جواز الاستناد على كراهية [4]. و هو قويّ، فإن عجز اعتمد و هو مقدّم على الجلوس.

و لو عجز عن القيام في جميع الحالات و قدر على البعض لم يسقط عنه،


[1] التذكرة 3: 101.

[2] التذكرة 3: 101.

[3] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 340.

[4] الكافي في الفقه: 125.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست