اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 89
الفصل السابع في ما يعتبر في ماهيّة الصلاة
و فيه مقاصد:
الأوّل في الصلاة اليوميّة
و فيه أطراف:
الأوّل: يجب على المكلّف معرفة كيفيّة الصلاة و ما يعتبر في ماهيّتها ليتمكّن من الإتيان بها على وجه الامتثال، و لا بدّ من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهداً أهلًا للاستدلال، أو دليل إجمالي إن كان مقلّداً لم يبلغ درجة الاجتهاد على ما بيّن في الأُصول و لا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف، و لا تقليد الأموات
و يجب في الصلاة أُمور:
الأوّل: النيّة
و تحقيقها أنّ هاهنا أُموراً:
الأوّل: ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي، و المراد بالذات الأُمور المعتبرة في ماهيّة صلاة معيّنة كالظهر مثلًا بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجباً لعدم الامتثال.
الثاني: القصد المتعلّق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به.
الثالث: ملاحظة اتّصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميّزة له مثل كونه ظهراً مثلًا و كونه واجباً أو ندباً و كونه أداءً أو قضاءً إلى غير ذلك.
الرابع: إرادة التقرّب بالفعل المذكور و جعل القربة و الامتثال غاية للفعل.
الخامس: اقتران القصد المذكور بأوّل الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصلٌ.
السادس: الاستدامة الحكميّة.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 89