responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 89

الفصل السابع في ما يعتبر في ماهيّة الصلاة

و فيه مقاصد:

الأوّل في الصلاة اليوميّة

و فيه أطراف:

الأوّل: يجب على المكلّف معرفة كيفيّة الصلاة و ما يعتبر في ماهيّتها ليتمكّن من الإتيان بها على وجه الامتثال، و لا بدّ من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهداً أهلًا للاستدلال، أو دليل إجمالي إن كان مقلّداً لم يبلغ درجة الاجتهاد على ما بيّن في الأُصول و لا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف، و لا تقليد الأموات

و يجب في الصلاة أُمور:

الأوّل: النيّة

و تحقيقها أنّ هاهنا أُموراً:

الأوّل: ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي، و المراد بالذات الأُمور المعتبرة في ماهيّة صلاة معيّنة كالظهر مثلًا بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجباً لعدم الامتثال.

الثاني: القصد المتعلّق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به.

الثالث: ملاحظة اتّصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميّزة له مثل كونه ظهراً مثلًا و كونه واجباً أو ندباً و كونه أداءً أو قضاءً إلى غير ذلك.

الرابع: إرادة التقرّب بالفعل المذكور و جعل القربة و الامتثال غاية للفعل.

الخامس: اقتران القصد المذكور بأوّل الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصلٌ.

السادس: الاستدامة الحكميّة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست