responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 88

و يكره الكلام في أثناء الإقامة، و المشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان، و مستنده غير واضح.

و يستحبّ أن يكون فاصلًا بينهما بركعتين أو جلسة، و ذكر الأصحاب السجدة و الخطوة أيضاً و لم أطّلع على نصّ يدلّ على اعتبار الخطوة، كما اعترف به الشهيد (رحمه اللّٰه) [1] و لا على اعتبار السجدة.

و في رواية عمّار الساباطي: افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح [2].

و في رواية أُخرى: بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب، فإنّ بينهما نفساً [3].

و يستحبّ رفع الصوت في الأذان و الحكاية لسامع الأذان.

و اختلف الأصحاب في التثويب فقيل: إنّه حرام [4]. و قيل: مكروه [5]. و كذا في الترجيع لغير الإشعار، و لعلّ التحريم أقرب.

و يكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، و قيل بالتحريم [6] و يكره الالتفات يميناً و شمالًا.

و يجوز أن يؤذّنوا دفعة، و لو أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.

و يؤذّن المصلّي خلف غير المرضيّ و يقم لنفسه، فإن خاف الفوات فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه.

و لا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلّا في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته بعده، و خالف فيه جماعة من الأصحاب فمنعوا من التقديم.


[1] الدروس 1: 163.

[2] الوسائل 4: 631، الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 4.

[3] الوسائل 4: 632، الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 7.

[4] جامع المقاصد 2: 190.

[5] الذكرى 3: 237.

[6] النهاية 1: 289.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست