اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 88
و يكره الكلام في أثناء الإقامة، و المشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان، و مستنده غير واضح.
و يستحبّ أن يكون فاصلًا بينهما بركعتين أو جلسة، و ذكر الأصحاب السجدة و الخطوة أيضاً و لم أطّلع على نصّ يدلّ على اعتبار الخطوة، كما اعترف به الشهيد (رحمه اللّٰه)[1] و لا على اعتبار السجدة.
و في رواية عمّار الساباطي: افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح [2].
و في رواية أُخرى: بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب، فإنّ بينهما نفساً [3].
و يستحبّ رفع الصوت في الأذان و الحكاية لسامع الأذان.
و اختلف الأصحاب في التثويب فقيل: إنّه حرام [4]. و قيل: مكروه [5]. و كذا في الترجيع لغير الإشعار، و لعلّ التحريم أقرب.
و يكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، و قيل بالتحريم [6] و يكره الالتفات يميناً و شمالًا.
و يجوز أن يؤذّنوا دفعة، و لو أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.
و يؤذّن المصلّي خلف غير المرضيّ و يقم لنفسه، فإن خاف الفوات فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه.
و لا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلّا في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته بعده، و خالف فيه جماعة من الأصحاب فمنعوا من التقديم.