responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 84

و الأفضل السجود على الأرض، و الأفضل التربة الحسينيّة (عليه السلام)، و المعتبر المسمّى.

و لا يصحّ السجود على الصوف و الشعر و الجلد و المستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها: كالمعادن و الوحل. و يجوز على القرطاس و إن كان مكتوباً.

و المشهور وجوب اجتناب المشتبه بالنجس في المحصور، و حجّته غير واضحة.

و الأقرب أنّه يكره أن يصلّي و على جانبه أو قدّامه امرأة تصلّي، و تزول الكراهة مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع أو الصلاة خلفه، و الأقرب حصول الاكتفاء بالشبر.

و يكره الصلاة في الحمّام. و لا كراهة في المسلخ على الأقرب. و يكره في بيت يبال فيه، و معاطن الإبل، و قرى النمل، و مجرى المياه، و الأرض السبخة، و البيداء، و وادي ضَجْنان، و ذات الصلاصل، و بين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، و في بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، و الأقرب كراهة الصلاة في جواد الطرق، و قيل بالتحريم [1].

و يكره الفريضة في جوف الكعبة و سطحها و تكره الصلاة في مرابط الخيل و الحمير و البغال. و إلى نار مضرمة على الأقرب، و قيل بالتحريم [2]. و إلى تصاوير، و إلى مصحف مفتوح، و إلى حائط ينزّ من البالوعة، و لا كراهة في البيع و الكنائس و مرابض الغنم و بيت فيه يهوديّ أو نصرانيّ.

تتمّة:

صلاة الفريضة في المسجد أفضل، و المشهور رجحان فعل النافلة في البيت، و عن الشهيد في بعض فوائده رجحان فعلها أيضاً في المسجد [3]. و هو حسن.

و يستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة، و جعل الميضاة على أبوابها، و الدعاء


[1] المقنعة: 151.

[2] حكاه عن أبي الصلاح في المختلف 2: 109.

[3] نقله في المدارك 4: 407.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست