responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 83

فحوًى أو بشاهد الحال، و ظاهر بعضهم أنّه يكفي في شاهد الحال حصول الظنّ برضى المالك [1] و ظاهر كثير منهم اعتبار العلم [2]. و الأقرب عندي جواز الصلاة في كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه و جرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله و إن فرضنا عدم العلم بالرضى، نعم لو ظهرت كراهة المالك لأمارة لم يجز الصلاة فيه مطلقاً.

و الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري و البساتين إذا لم يكن مغصوبة و إن لم يستأذن، و في حكم الصحاري و البساتين الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتّصف به المصلّي كالحمّامات و الخانات و الأرحية و غيرها. و لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولّى عليه بشهادة الحال بالرضى و لو من الوليّ.

و لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبيّة [على المشهور [3] و جوّز المرتضى الصلاة في الصحاري المغصوبة استصحاباً لما كانت عليه قبل الغصب [4]. و هو غير بعيد.

و يشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء على الأشهر الأقرب.

و لا يجوز السجود على ما ليس بأرض و لا نباتها، و يجوز السجود على الأرض و ما أنبتته الأرض إذا لم يكن ملبوساً أو مأكولًا عادة. و يجوز السجود على الأجزاء المنفصلة عن الأرض و إن لم يصدق عليها اسم الأرض عرفاً.

و لا يجوز السجود على ما أُكل أو لبس عادة بلا خلاف إلّا في القطن و الكتّان، إذ فيه خلاف، و جوّز المرتضى السجود عليهما [5]. و الأقرب الأشهر المنع.


[1] الشرائع 1: 71.

[2] المبسوط 1: 84، المسالك 1: 170، المدارك 3: 216.

[3]] لم يرد في خ 2.

[4] نقله في الذكرى 3: 77.

[5] رسائل المرتضى (المجموعة الاولى): 174.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست