responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 80

أفاد الظنّ [1] و هو غير بعيد.

و لو فقد الظنّ بالقبلة أصلًا فالأكثر على أنّه يصلّي إلى أربع جهات، و الأقوى أنّه يصلّي صلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء و لا قضاء عليه إن علم الاستدبار، و العامّي يقلّد، و كذا من لا يعرف الأمارات على الأقوى.

و الأقرب جواز الرجوع إلى الفاسق و الكافر إذا وثق بقوله و لم يحصل أمارة أقوى منه. و يجوز التعويل على قبلة مساجد المسلمين و مقابرهم. و إن اجتهد في التيامن و التياسر فالأظهر الجواز.

و المضطرّ على الراحلة إن لم يتمكّن من الاستقبال في كلّ صلاته استقبلها بتكبيرة الافتتاح حسب على قول [2]. و قيل: يجب الاستقبال بحسب المكنة [3]. و كذا الحكم في الماشي، و كذا الحكم في الصلاة في السفينة، لكن كثير من الأخبار يدلّ على الاستقبال حينئذٍ بقدر الإمكان.

و لو صلّى باجتهاد أو لضيق الوقت ثمّ انكشف فساد ظنّه فإن كان مستدبراً قيل: يعيد مطلقاً [4]. و قيل: يعيد في الوقت خاصّة [5] و هو أقرب، و إن كان مشرّقاً أو مغرّباً يعيد في الوقت خاصّة، و لا يعيد إن كان بينهما، و لو ظهر الخلل و هو في الصلاة استدار إن لم يصل الانحراف إلى حدّ التشريق و التغريب، و إلّا أعاد.

الفصل الرابع في لباس المصلّي

يجب ستر العورة في الصلاة و هي القبل و الدبر، و منها البيضتان دون الأليتين على الأشهر الأقوى. و منهم من أوجب ستر ما بين السرّة و الركبة [6] و قيل: من السرّة إلى نصف الساق [7]. و المعتبر ستر اللون، و في الحجم خلاف.


[1] الشرائع 1: 66.

[2] المدارك 3: 140.

[3] المعتبر 2: 75.

[4] الكافي في الفقه: 139.

[5] الناصريّات: 202.

[6] المهذّب 1: 83.

[7] الكافي في الفقه: 139.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست