اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 79
الأصحاب [1] و وجبت عليه الإعادة عند السيّد و جمع منهم [2] و لو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلًا أو ناسياً بطلت صلاته.
الفصل الثالث في القبلة
يجب استقبال الكعبة للمشاهد و من هو في حكمه، و الجهة للبعيد، و يستحبّ للنوافل.
و الأقرب جواز التنفّل على الراحلة حضراً و سفراً مع الضرورة و الاختيار، و كذا ماشياً، و كذا إلى غير القبلة عند جماعة من الأصحاب [3] و لا يجوز ذلك في الفريضة إلّا مع العذر و لو فقد العلم بالقبلة عوّل على العلامات.
و علامة أهل العراق و من كان على سمتهم كأهل خراسان جعل الجدي خلف المنكب الأيمن و المشرق على اليسار و المغرب على اليمين و الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، لكن في هذه العلامات اختلاف بحسب اختلاف البلاد و الفصول، فمن كان عارفاً بقواعد الهيئة رجع إليها و إلّا اكتفى بالظنّ الحاصل له.
و لو تعذّر الرجوع إلى العلامات لمانع فالأقوى أنّه يحصل الظنّ بأيّ نحو كان ثمّ يعمل عليه، و منهم من أوجب الصلاة إلى أربع جهات [4].
و لو أخبر بخلاف أمارته فالمشهور أنّه يعمل على أمارته، و قيل: يرجع إلى أقوى الظنون [5]. و هو أقوى. و لو فقدت الأمارات و أخبر عدل بالقبلة فالأقرب أنّه يعمل عليه، و في العمل بقول الفاسق و الكافر قولان: و رجّح المحقّق العمل به إن
[1] النهاية 1: 283، التنقيح 1: 171، جامع المقاصد 2: 29.