responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 79

الأصحاب [1] و وجبت عليه الإعادة عند السيّد و جمع منهم [2] و لو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلًا أو ناسياً بطلت صلاته.

الفصل الثالث في القبلة

يجب استقبال الكعبة للمشاهد و من هو في حكمه، و الجهة للبعيد، و يستحبّ للنوافل.

و الأقرب جواز التنفّل على الراحلة حضراً و سفراً مع الضرورة و الاختيار، و كذا ماشياً، و كذا إلى غير القبلة عند جماعة من الأصحاب [3] و لا يجوز ذلك في الفريضة إلّا مع العذر و لو فقد العلم بالقبلة عوّل على العلامات.

و علامة أهل العراق و من كان على سمتهم كأهل خراسان جعل الجدي خلف المنكب الأيمن و المشرق على اليسار و المغرب على اليمين و الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، لكن في هذه العلامات اختلاف بحسب اختلاف البلاد و الفصول، فمن كان عارفاً بقواعد الهيئة رجع إليها و إلّا اكتفى بالظنّ الحاصل له.

و لو تعذّر الرجوع إلى العلامات لمانع فالأقوى أنّه يحصل الظنّ بأيّ نحو كان ثمّ يعمل عليه، و منهم من أوجب الصلاة إلى أربع جهات [4].

و لو أخبر بخلاف أمارته فالمشهور أنّه يعمل على أمارته، و قيل: يرجع إلى أقوى الظنون [5]. و هو أقوى. و لو فقدت الأمارات و أخبر عدل بالقبلة فالأقرب أنّه يعمل عليه، و في العمل بقول الفاسق و الكافر قولان: و رجّح المحقّق العمل به إن


[1] النهاية 1: 283، التنقيح 1: 171، جامع المقاصد 2: 29.

[2] رسائل المرتضى 2: 350، كشف الرموز 1: 129، المدارك 3: 101.

[3] المعتبر 2: 75 76، المنتهي 4: 191، الذكرى 3: 192.

[4] المقنعة: 96، النهاية 1: 285، مجمع الفائدة 2: 67.

[5] الذكرى 3: 171.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست