responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 724

يتعيّن مع التعيين، و مع الإطلاق يحمل على المتعارف [1]. و هذا أقرب. و لا يشترط تعيين السهم و القوس، و لا التساوي في الموقف.

و اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المبادرة و المحاطة فقيل باشتراط التعرّض لإحداهما في العقد، و هو مختار التذكرة [2]. و ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم الاشتراط [3]. و لعلّه الأقوى، للأصل، و عدم الدليل على الاشتراط. و على هذا فهل نزّل الإطلاق على المبادرة أو المحاطة؟ فيه قولان، أشهرهما الثاني، و الحجّة من الجانبين في محلّ التأمّل.

و الظاهر أنّ المراد بالمبادرة أن يشترطا استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معيّن من رشق معيّن مع تساويهما في الرمي، كما إذا كان الرشق مائة و عدد الإصابة المعيّنة أربعون، فإذا رمى كلّ واحد منهما خمسين و حصل لأحدهما من الإصابات أربعون دون الآخر فقد ناضل الأوّل و استحقّ السبق.

و المحاطّة هي اشتراط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما اشتركا فيه، فإذا كان الشرط المبادرة و الرشق عشرون مثلًا و عدد الإصابة المشترطة خمسة فرميا العشرين و أصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة مثلًا فقد ناضل الأوّل، و لو أصاب كلّ منهما خمسة، أو لم يصب واحد منهما خمسة فلا نضل لأحدهما، و إذا كان الشرط المحاطّة و شرط الرشق عشرون و خلوص خمس إصابات فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة و الآخر خمسة فالأوّل هو السابق، و لو زاد أحدهما دون العدد المشترط فلا سبق.

الثالث في الأحكام

و فيه مسائل:

الاولى:

لو شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة فرمى كلّ واحد


[1] المسالك 6: 98.

[2] التذكرة 2: 362 س 40.

[3] الشرائع 2: 238، التحرير 1: 262 س 35، كشف الرموز 2: 64.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست