و اعلم أنّ المراد بالحابي من صفات السهم المصيب على المشهور هو أن يقع دون الهدف ثمّ يحبوا إلى الغرض فيصيبه، و هو المزدلف عند بعضهم، و ربّما يفرّق بينهما.
و في المشهور الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب و غيره، و الغرض ما يقصد إصابته و هو الرقعة. و الخاصر ما أصاب أحد جانبي الغرض، و يسمّى أيضاً جائزاً، و قيل: الجائز ما يسقط من وراء الهدف [2]. و قيل: ما وقع في الهدف على أحد جانبي الغرض [3]. و على هذا فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض فالجائز مخطئ، و إن كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب، و فسّر الخارق بما خدش الغرض و لم يثقبه و لم يثبت فيه، و في التحرير: إنّه ما خدشه و لم يثقبه [4]. و كلام أهل اللغة مخالف له. و المارق الّذي يخرج من الغرض نافذاً و الخارم الّذي يخرم حاشية الغرض بأن يصيب طرفه فلا يثقبه و لكن يخرمه، و اعلم أنّ بعضهم اعتبر من أوصاف السهم المصيب ستّة، و بعضهم ذكر له أحد عشر اسماً، و بعضهم ستّة عشر، و بعضهم تسعة عشر اسماً.
الرابع: قدر المسافة الّتي يرميان فيها، و هي ما بين موقف الرامي و الهدف أو ما في معناه، و يحصل بأمرين: المشاهدة و المساحة، و لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة، و بالجملة في الاشتراط المذكور تأمّل.
الخامس: الغرض باعتبار موضعه من الهدف في ارتفاعه و انخفاضه و اعتبار قدره في ضيقه و سعته، و فيه أيضاً تأمّل.
السادس: قدر السبَق بالفتح أعني العوض المبذول للسابق حذراً من الغرر.
و هل يشترط تماثل جنس الآلة من القوس و السهم؟ قيل: نعم [5]. و قيل: لا يشترط التعيين و لا يضرّ اختلاف النوع و يجوز إطلاق العقد مجرّداً عنه، و إنّما