responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 722

الثامن: أن يستبقا على الدابّتين بالركوب، فلو شرطا إرسال الدوابّ لتجري بنفسها لم يصحّ.

التاسع: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها و لا ينقطعان دون الغاية.

العاشر: أن يكون ما ورد عليه العقد عدّة للقتال، فلا يجوز السبق و الرمي من النساء.

الحادي عشر: العقد المشتمل على أركانه.

الثاني عشر: عدم تضمّن العقد شرطاً فاسداً، و الأظهر عدم اشتراط التساوي في الموقف.

و اعتبر في الرمي على المشهور شروط:

الأوّل: العلم بالرشق و هو عدد الرمي على المشهور، لأنّه العمل المقصود المعقود عليه، و فصّل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة [1]. و سيجيء تفسيرهما، و في أصل الاشتراط إشكال، لعدم توقّف معرفة الإصابة على تعيين الرشق، لجواز حصولها بدونه.

الثاني: عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرة، لأنّ الاستحقاق إنّما يحصل بالإصابة، و بها يحصل معرفة جودة رميه و معرفة الناضل من المنضول، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما أصابه من غير بيان للعدد لم يصحّ عندهم، و في هذا الشرط أيضاً إشكال، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر أصابه في العدد المشترط أو غير ذلك.

الثالث: تعيين صفة الرمي كالحابي و الخاصر و الخارق و الخاسق و المارق و الحازم و المزدلف، و هذا الشرط أيضاً غير ثابت.

و في التذكرة: إنّه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة و أنّه إذا أطلق حمل على مجرّد الإصابة، لأنّه المتعارف، و لأنّه المطلق معنىً، فيحمل المطلق لفظاً عليه، نعم


[1] التذكرة 2: 362 س 36.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست