اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 721
الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجوز أن يبذل السبق الإمام
سواء كان من بيت المال أم لا، و كذا يجوز أن يكون المخرج غير الإمام أيضاً، لا أعرف خلافاً فيه بينهم، لأنّه بذل مال في طاعة و قربة و مصلحة للمسلمين.
و يجوز أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول: إن سبقت فلك عليَّ كذا، و إن سبقت أنا فلا شيء لي عليك. و يجوز أن يخرجه المتسابقان معاً بأن يخرج كلّ منهما قدراً على أن يجوزهما السابق على الأشهر الأقرب، خلافاً لابن الجنيد، فإنّه قال: لا يجوز إلّا بالمحلّل أخذاً برواية عامّيّة لا تصلح للتعويل [1]. و المراد به بالمحلّل ثالث يكون بينهما في السباق، إن سبق أخذ السبقين معاً و إن سبق لم يغرم، و المعتبر جعل المال للسابق منهما، أو للسابق منهما و المحلّل، أو غير ذلك بحسب الشرط، و لو جعلا السبق للمحلّل بانفراده إن سبق جاز.
الثاني: تقدير الخطر بالتحريك و هو المال الّذي تسابقا عليه جنساً و قدراً، سواء كان عيناً أو ديناً. فلو شرطا مالًا مطلقاً أو تسابقا على ما يتّفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما لم يصحّ.
الثالث: تقدير ما يسابق عليه بالمشاهدة.
الرابع: تساوي ما به السباق في احتمال السبق ليكون في المسابقة فائدة.
الخامس: أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل، فلو جعل لغيرهم لم يجز.
السادس: تساوي الدابّتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل و البغال، و لا بين الإبل و الفيلة، و لا بينهما و بين الخيل.
السابع: إرسال الدابّتين دفعة، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ.