اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 716
كتاب السبق و الرماية و الكلام في أُمور:
الأوّل في شرعيّة هذا العقد و ما يسابق فيه
و فيه مسائل:
الأُولى: قال في التذكرة: قد ثبت جواز هذا العقد
بالنصّ و الإجماع. و قال: لا خلاف بين الأُمّة في جوازه و إن اختلفوا في تفصيله [1].
و في المسالك: إنّه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعيّة هذا العقد [2] و فائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال و هي فائدة مهمّة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على أعداء الدين. قيل: و قد أمر به النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في عدّة مواطن [3] و مستنده ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر [4] و ما روي عنهم (عليهم السلام) «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل» [5] و الرواية الاولى جعلها في الشرائع قوله (عليه السلام)[6]. و ظاهر التذكرة أنّها من طريق العامّة [7]. و في المسالك: رواها العامّة