responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 716

كتاب السبق و الرماية و الكلام في أُمور:

الأوّل في شرعيّة هذا العقد و ما يسابق فيه

و فيه مسائل:

الأُولى: قال في التذكرة: قد ثبت جواز هذا العقد

بالنصّ و الإجماع. و قال: لا خلاف بين الأُمّة في جوازه و إن اختلفوا في تفصيله [1].

و في المسالك: إنّه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعيّة هذا العقد [2] و فائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال و هي فائدة مهمّة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على أعداء الدين. قيل: و قد أمر به النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في عدّة مواطن [3] و مستنده ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر [4] و ما روي عنهم (عليهم السلام) «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النصل» [5] و الرواية الاولى جعلها في الشرائع قوله (عليه السلام) [6]. و ظاهر التذكرة أنّها من طريق العامّة [7]. و في المسالك: رواها العامّة


[1] التذكرة 2: 353 س 24 و 37.

[2] المسالك 6: 69.

[3] المسالك 6: 69.

[4] سنن النسائي 6: 226.

[5] الوسائل 13: 347، الباب 3 من أبواب السبق و الرماية، ح 6.

[6] الشرائع 2: 235.

[7] التذكرة 2: 353 س 27.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست