اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 713
لا يدّعي على المتصرّف بشيء من عوض المنافع، إنّما يدّعي عليه ثبوت الإجارة و تحقّق الأُجرة في ذمّته، و الآخر ينكرهما فيقدّم قوله، لأنّ الأصل براءة ذمّته من تعلّق الإجارة و ما يتبعها، فيقدّم قول مدّعي الإعارة.
الخامسة: إذا جحد العارية بطل استئمانه و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة
و إذا ادّعى التلف فالظاهر أنّ القول قوله مع يمينه، و كذا في عدم التفريط و القيمة، و فيه خلاف للشيخ [1]. و لو ادّعى الردّ فالظاهر أنّ القول قول المالك مع يمينه.
السادسة: لو فرّط في العارية و لم يكن لها مثل ثمّ تلفت كان على المستعير قيمتها يوم التلف على قول
و قيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف. و قيل: المعتبر قيمتها وقت الضمان [2]. و موضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، بخلاف ما إذا كان بسبب نقص في العين.