responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 713

لا يدّعي على المتصرّف بشيء من عوض المنافع، إنّما يدّعي عليه ثبوت الإجارة و تحقّق الأُجرة في ذمّته، و الآخر ينكرهما فيقدّم قوله، لأنّ الأصل براءة ذمّته من تعلّق الإجارة و ما يتبعها، فيقدّم قول مدّعي الإعارة.

الخامسة: إذا جحد العارية بطل استئمانه و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة

و إذا ادّعى التلف فالظاهر أنّ القول قوله مع يمينه، و كذا في عدم التفريط و القيمة، و فيه خلاف للشيخ [1]. و لو ادّعى الردّ فالظاهر أنّ القول قول المالك مع يمينه.

السادسة: لو فرّط في العارية و لم يكن لها مثل ثمّ تلفت كان على المستعير قيمتها يوم التلف على قول

و قيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف. و قيل: المعتبر قيمتها وقت الضمان [2]. و موضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، بخلاف ما إذا كان بسبب نقص في العين.


[1] المبسوط 3: 53.

[2] نقل الأقوال في المسالك 5: 167 و 168.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست