responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 708

و هو غير بعيد.

و لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت فهل له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد؟ فيه قولان، و لعلّ الأقرب العدم. و لا يجوز إعارة العين المعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك، لأنّ المنافع ليست مملوكة للمستعير.

الرابع في اللواحق

و فيه مسائل:

الأُولى: العارية أمانة لا تضمن

للنصوص الصحيحة [1]. و لا خلاف فيه بين الأصحاب، و استثني منه صور:

منها: التعدّي و التفريط.

و منها: ما إذا اشترط ضمانها، و يدلّ عليه الأخبار [2] و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

و منها: الدراهم و الدنانير، فلا خلاف بين الأصحاب في الضمان فيهما و إن لم يشترط الضمان. و يدلّ عليه الأخبار [3].

و اختلف الأصحاب في غيرهما من الذهب و الفضّة كالحلي المصوغة، فمنهم من حكم بالضمان نظراً إلى الحكم بالضمان في الذهب و الفضّة في حسنة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلّا الذهب و الفضّة، فإنّهما يلزمان إلّا أن يشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضّة لازم لك و إن لم يشترط عليك [4]. و روى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان


[1] الوسائل 13: 235 و 239، الباب 1 و 3 من أبواب أحكام العارية.

[2] الوسائل 13: 235، الباب 1 من أبواب أحكام العارية.

[3] الوسائل 13: 239، الباب 3 من أبواب أحكام العارية.

[4] الوسائل 13: 239، الباب 3 من أبواب أحكام العارية، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست