responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 704

كتاب العارية و الكلام في الصيغة كما مرّ في نظائرها.

و البحث فيها في أُمور:

الأوّل: المعير

و لا بدّ أن يكون مكلّفاً جائز التصرّف، فلا يصحّ إعارة الصبيّ و لا المجنون لا عن نفسه و لا عن غيره، و لو أذن الوليّ صحّ مع مراعاة المصلحة.

الثاني في المستعير

و له الانتفاع بما جرت به العادة في المعار كالفرش في البساط و التغطية في اللحاف، فلو أعار فرساً من شأنه الركوب لم يجز التحميل عليه. و لو تعدّدت منفعة العين و عيّن نوعاً خاصّاً لم يجز التعدّي عنه، و لو عمّم جاز الانتفاع بجميع وجوهها، و الأقرب أنّه كذلك مع الإطلاق. و لو تلفت العين بالاستعمال أو نقص منها شيء من غير تعدّ لم يضمن على الأقرب، و يد المستعير من الغاصب يد ضمان كما في كلّ من ترتّبت يده على يده، سواء كان عالماً بالغصب أم جاهلًا على الأصحّ، و مع جهل المستعير فالمشهور أنّ له الرجوع بما أغرمه على المالك إلّا إذا كان فرّط أو كانت العارية مضمونة، فإنّه حينئذٍ لو تلفت في يده لا يرجع على الغاصب بالقيمة، و يرجع بأُجرة المنفعة إذا أخذها منه المالك و يرجع بعوض

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست