responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 690

كتاب الوديعة و هي الاستنابة في الحفظ، قال في التذكرة: هي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد يفيد الاستنابة في الحفظ.

و النظر هاهنا في أُمور:

الأوّل: الصيغة

قال في التذكرة: لا بدّ فيه من إيجاب و قبول، فالإيجاب كلّ لفظ دالّ على الاستنابة بأيّ عبارة كانت، و لا ينحصر في لغة دون اخرى، و لا يفتقر إلى التصريح، بل يكفي التلويح و الإشارة. و القبول قد يكون بالقول و هو كلّ لفظ دالّ على الرضى بالنيابة في الحفظ بأيّ عبارة كانت، و قد يكون بالفعل [1]. و نحوه قال غيره، و هو حسن. و قد نبّهناك عليه في أمثاله مراراً.

و ذهب بعض الأصحاب إلى أنّ الوديعة إذن مجرّد، و فرّع عليه عدم اعتبار القبول اللفظي [2] و ذهب آخرون إلى أنّ الإيجاب إن كان بلفظ: «أودعتك» و شبهه ممّا هو على صيغ العقود وجب القبول لفظاً، و إن قال: «احفظه» و نحوه لم يفتقر إلى القبول اللفظي كالوكالة، و استوجهه في المسالك [3] و فيه نظر.

و لو طرح الوديعة عنده قال في المسالك: فيه صور


[1] التذكرة 2: 196 س 36.

[2] حكاه في المسالك 5: 79.

[3] المسالك 5: 79.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست