responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 683

الشرائع [1]. و لو كان مستند الإذن القرائن الحاليّة احتمل الوجوه الثلاثة، و قطع في التحرير بأنّ الثاني يكون وكيلًا للوكيل [2] و استوجهه في المسالك [3]. و هو غير بعيد [و لو كان مستنده القرائن المقاليّة الدالّة على مطلق الإذن فحكمه حكم الإذن في التوكيل مطلقاً [4]].

الثالثة: لو طالب الموكِّل وجب على الوكيل تسليم ما في يده من مال الموكِّل إليه مع عدم العذر

فإن امتنع حينئذٍ ضمن، و لو كان هناك عذر لم يضمن، و ليس المراد بالعذر عدم القدرة العقليّة، بل عدم الشرعيّة لمانع شرعي و العرفيّة لمانع يعدّ عذراً عرفاً. و صرّح في التذكرة بأنّ الفراغ من الحمّام و أكل الطعام و نحو ذلك من الأعذار العرفيّة [5].

و لو ادّعى بعد الامتناع تلف المال قبله أو الردّ قبل المطالبة، قيل: لا يقبل دعواه و إن أقام بيّنة [6]. و قيل: يقبل [7]. و الوجه تخصيص عدم القبول بصورة يكون دعواه مكذّباً للامتناع الأوّل كما لو قال أوّلًا: ما قبضت منك شيئاً، ثمّ ادّعى الردّ أو التلف.

الرابعة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكِّل ضمنه و لا تبطل وكالته

و لو باع ما تعدّى فيه أو سلّمه إلى المشتري برئ من ضمانه، لأنّه يجري مجرى قبض المالك. و في زوال الضمان بمجرّد البيع وجهان، و قوّى في المسالك العدم [8]. و لو قبض ثمنه في موضع الجواز لم يكن الثمن مضموناً عليه و إن كان أصله مضموناً.

الخامسة: الأشهر أنّ كلّ من في يده مال لغيره أو في ذمّته ذلك له أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحقّ بالقبض

بلا فرق بين ما يقبل قوله في الردّ و ما لا يقبل. و منهم من فصّل بين ما يقبل قوله في الردّ و بين ما لا يقبل، فأوجب التسليم في الأوّل و أجاز الامتناع في الثاني إلّا مع الإشهاد [9] و ربّما فصّل بعضهم هذا


[1] الشرائع 2: 203.

[2] التحرير 1: 234 س 3.

[3] المسالك 5: 289 و 290.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في «خ 2».

[5] التذكرة 2: 306 س 2.

[6] الإرشاد 1: 420.

[7] الشرائع 2: 203.

[8] المسالك 5: 294.

[9] حكاه في الشرائع 2: 204.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست