اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 682
أخذها، و إن تعذّر ردّها لتلف أو غيره تخيّر في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع إلى الوكيل لم يرجع على الغريم، لاعترافه ببرائته، و إن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل إن تلفت عنده بغير تفريط، و إلّا رجع عليه. و إن كان الحقّ ديناً ففي وجوب تسليمه إليه مع تصديقه وجهان، أقربهما ذلك.
ثمّ إذا حضر المالك و أنكر فله مطالبة الغريم لا الوكيل و إن كانت العين الّتي دفعها باقية، لأنّها ليست عين مال المالك، و للغريم العود إلى الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط، لا بدونهما، لتصديق الغريم التوكيل. و إذا أنكر الغريم وكالة المدّعى لها و لم يكن له بيّنة فالقول قوله بغير يمين إذا كان الحقّ عيناً، لأنّ اليمين إنّما يتوجّه إذا كان المنكر بحيث لو أقرّ نفذ إقراره، و ليس هنا كذلك، و إذا كان الحقّ ديناً يتوجّه على الغريم اليمين على نفي العلم مع ادّعائه عليه، لأنّه لو أقرّ لزمه التسليم.
[الفصل] السادس في اللواحق
و فيه مسائل:
الأُولى: الوكيل أمين لا يضمن
إلّا بتعدٍّ أو تفريط.
الثانية: إذا أذن الموكِّل للوكيل أن يوكّل عن نفسه كان الوكيل الثاني نائباً عن الأوّل
و ينعزل بعزل الموكّل و موته، و الظاهر أنّه ينعزل بعزل الوكيل الأوّل و موته أيضاً. و إذا أذن له أن يوكّل عن الموكّل كان الوكيل الثاني نائباً عن الموكِّل، و إنّما ينعزل بعزله و خروجه عن أهليّة الوكالة، و لا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل.
و إذا أذن له في التوكيل مطلقاً ففيه وجوه:
أحدها: أنّه وكيل عن الوكيل.
و ثانيها: أنّه وكيل عن الموكّل، و به قطع العلّامة في التحرير [1] و القواعد [2].
و ثالثها: أنّه يتخيّر بين أن يوكّل عن نفسه و عن الموكّل، و هو ظاهر المحقّق في