responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 681

معيب لم يملك الصحيح.

[الفصل] الخامس في ما تثبت به الوكالة

[قال في التذكرة] [1] تثبت الوكالة بإقرار الموكِّل على نفسه بأنّه وكَّله، و شهادة عدلين ذكرين، فلا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة رجل و يمين عند علمائنا أجمع [2]. و ظاهر هذا الكلام و غيره حيث خصّ ثبوتها بالشاهدين عدم ثبوتها بالاستفاضة، و الأمر كذلك إن لم يعتبر في الاستفاضة العلم، و إلّا ففيه إشكال مع رجحان للقول بالثبوت.

و المشهور في عبارات الأصحاب أنّ الشاهدين بالوكالة إذا اختلفا في تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك، لعدم اجتماع الشاهدين على صيغةٍ واحدة، أمّا لو شهدا على إقراره في وقتين قبلت. و بعض الأصحاب لم يفرق بينهما في القبول [3]. و القول الأوّل في الإقرار لا يخلو عن قرب، و أمّا في الوكالة فمحلّ إشكال.

و لو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما في اللفظ الواقع في الوقت المعيّن أنّه كان بلفظ: «وكَّلتك» و شهد الآخر بأنّه كان بلفظ: «استنبتك» لم يقبل. و لو عدلا عن حكاية لفظ الموكِّل و اقتصرا على إيراد المعنى مع اختلاف في تعبير الشاهدين قبلت.

و إذا علم الحاكم بالوكالة فالظاهر أنّ له أن يحكم به، و لا يثبت بموافقة الغريم، بمعنى أنّه لا يترتّب عليه جميع أحكام الوكالة، نعم عليه العمل بمقتضى إقراره.

و إذا ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله و صدّقه الغريم، فإن كان الحقّ عيناً لم يؤمر بالتسليم إليه، لأنّ العين ليس مال الغريم حتّى يسمع إقراره فيه، نعم يجوز له تسليمه، إذ لا منازع الآن و يبقى المالك على حجّته، فإن صدّق المالك الوكيل برئ الدافع، و إن كذّبه فالقول قوله مع يمينه، فإن كانت العين موجودة


[1] لم يرد في خ 2.

[2] التذكرة 2: 142 س 37.

[3] الشرائع 2: 201.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست