responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 680

الوكالة، و يظهر من بعض عباراتهم التقييد بالقليل، و هو غير بعيد. و الظاهر أنّه يجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه.

و لا يشترط عدالة الوليّ و لا الوكيل في عقد النكاح، و المشهور كراهة وكالة المسلم للكافر على المسلم، بل ادّعى في التذكرة الإجماع عليها [1]. و يظهر من الشيخ في النهاية عدم الجواز [2] و لا أعلم حجّة عليه.

و يقتصر الوكيل على التصرّف فيما أذن له فيه أو يشهد العادة بالإذن فيه، و إذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكّل و لا يدخل في ملك الوكيل، فلا ينعتق عليه ولده و والده لو اشترى أحدهما. و كلّ موضع تبطل الشراء للموكّل إمّا للمخالفة أو لإنكار الموكّل التوكيل، فإن كان سمّاه عند العقد لم يقع عن الموكِّل، لعدم الوكالة أو المخالفة، و لا عن الوكيل، لذكر غيره. و إن لم يكن سمّاه وقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع، و أمّا في نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له، و إن كان للموكّل لم يقع له أيضاً، فينبغي المصالحة أو يقول الموكِّل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل، و الظاهر أنّ هذا التعليق غير ضائر. و في حكمه لو قال منكر التزويج عقيب دعوى الزوجة: إن كانت زوجتي فهي طالق.

و الظاهر أنّه لو أوقع البيع أو الطلاق من غير تعليق على الشرط صحّ أيضاً، و إن امتنع الموكِّل جاز له المقاصّة.

و لو وكّل اثنين فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التصرّف فيه منفرداً. قالوا: و كذا لو أطلق، و لو مات أحدهما حيث كان المعتبر اجتماعهما بطلت الوكالة، و ليس للحاكم أن يضمّ إليه.

و لو وكّل إنساناً في الحكومة لم يكن توكيلًا في قبض الحقّ. و لو وكّله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن توكيلًا في محاكمته. و لو قال: وكّلتك في قبض حقّي من زيد فمات لم يكن له المطالبة من وارثه، لتعيين المقبوض منه، بخلاف ما لو قال: وكَّلتك في قبض حقّي الّذي على زيد. و لو وكَّله في بيع فاسد أو ابتياع


[1] التذكرة 2: 117 س 12.

[2] النهاية 2: 41.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست