responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 68

الكثير و الاستدبار بطلت صلاته و استقبلها بعد إزالة النجاسة.

و نقل قول بوجوب الإعادة مطلقاً [1]. و ليس للقول المشهور مستند واضح. و إتمام الصلاة بغير إعادة و لا تغيير اللباس محتمل، نظراً إلى بعض الأحاديث [2] و بعضها يتضمّن الإعادة [3] و الأحوط إعادة الصلاة في سعة الوقت.

و إذا وجد على ثوبه أو جسده نجاسة و هو في الصلاة و لم يعلم سبقها فالظاهر أنّه يجب طرح النجس أو إزالة النجاسة و إتمام الصلاة إذا لم يتضمّن الفعل المبطل، و إلّا استأنف.

و لو صلّى ثمّ رأى النجاسة و شكّ هل كانت عليه في حال الصلاة أم لا فالصلاة ماضية.

و لو كان ثوبه نجساً و ليس له غيره فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى وجوب النزع و الصلاة عارياً [4] و ذهب جماعة منهم إلى التخيير بين ذلك و بين الصلاة فيه [5]. و عندي أنّ الصلاة فيه أولى، و مع العذر عن النزع يصلّي فيه قولًا واحداً. و المشهور أنّه ليس عليه إعادة، و قيل: عليه الإعادة [6]. و لم يثبت.

الفصل الثامن في المطهّرات

فمنها: الماء

و قد مرّ أحكامه.

و منها: الشمس

و المشهور بين المتأخّرين أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول و شبهه من النجاسات الّتي لا جرم لها بأن تكون مائعة أو كان لها جرم لكن


[1] نقله المحقّق في المعتبر 1: 443.

[2] الوسائل 2: 1017 و 1027، الباب 13 و 20 من أبواب النجاسات، ح 1 و 6.

[3] الوسائل 2: 1006 و 1022، الباب 7 و 16 و 42 من أبواب النجاسات، ح 2 و 2 و 2.

[4] المبسوط 1: 91، السرائر 1: 186، الشرائع 1: 54.

[5] المعتبر 1: 444، المنتهي 3: 303.

[6] المبسوط 1: 91.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست