responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 679

قالوا: و ينبغي للحاكم أن يوكِّل عن السفهاء و كذا غير السفهاء ممّن للحاكم عليه ولاية كالصبيان و المجانين، قالوا: و يكره لذوي المروّات يعني أهل الشرف و المناصب الجليلة الّذين لا يليق بهم الامتهان أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم، و روى أنّ عليّاً (عليه السلام) وكّل عقيلًا في خصومة و قال: إنّ للخصومة قحماً [1].

[الفصل] الرابع: الوكيل

و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، و لا يعتبر العدالة، قالوا: و يشترط الإسلام إذا كان وكيلًا على المسلم، سواء كان الموكّل مسلماً أو كافراً، و قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [2] و هذا غير بعيد فيما فيه التسلّط و الاقتدار، و أمّا في غير ذلك مثل أن يكون وكيلًا لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه ديناً و نحو ذلك فلا أعلم حجّة على منعه، مع عموم أدلّة التوكيل، و تسلّط الناس على أموالهم، و إطلاق تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

و يصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلسٍ، و لا يصحّ نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد و عقد النكاح.

و يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها، و يصحّ وكالتها في عقد النكاح. و يجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه، و أمّا بدون الإذن فإطلاق كلام المحقّق و غيره حيث حكموا بتوقّف توكيله على إذن المولى عدم الجواز [3] بدونه من غير فرق بين أن يمنع ما وكّل فيه شيئاً ممّا يجب عليه من حقوق سيّده أم لا، كما لو وكّله في إيقاع عقد في حال لم يطلب المولى منه شيئاً، أو لم يكن العقد منافياً لما طلب منه، و لا فرق بين القليل و الكثير.

و ذهب العلّامة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه [4]. و هو متّجه بشرط آخر و هو أن يغلب على ظنّه أنّ هذا المولى راضٍ بهذه


[1] المغني لابن قدامة 5: 205.

[2] التذكرة 2: 116 س 11.

[3] الشرائع 2: 198.

[4] التذكرة 2: 117 س 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست