responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 677

الثاني: أن لا يكون ممّا يترتّب الأثر الشرعي على إيقاعه مباشرة حسب كالعبادات، إلّا ما استثني نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محلّه، و ركعتي الطواف، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب و الحجّ المندوب و أداء الزكاة، و كالأيمان و العهود و القسمة بين الأزواج و الشهادات و الظهار و اللعان و الجناية و إقامة الشهادة. و في صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش قولان. و في التوكيل في الإقرار إشكال، و الظاهر أنّ ذلك ليس بإقرار، و يصحّ التوكيل في الدعوى و إثبات الحجج و الحقوق، و لا يشترط في توكيل الخصومة رضى الغريم.

و هل يصحّ التوكيل على كلّ قليل و كثير؟ قيل: لا يصحّ، لما يتطرّق من الضرر. و قيل: يصحّ و يندفع التطرّق باعتبار المصلحة، و لعلّ هذا أقرب. و لو وكّله على ما يملك صحّ و يناط بالمصلحة، بل يعتبر في التوكيل مطلقاً اعتبار مصلحة الموكِّل.

[الفصل] الثالث: الموكِّل

و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرّف فيما وكّل فيه، فلا يصحّ وكالة الصبيّ، قيل: و لو بلغ عشراً جاز أن يوكِّل فيما له التصرّف فيه كالصدقة و الوصيّة و الطلاق على رواية، و كذا يجوز أن يتوكّل فيه [1]. و لعلّ الأقرب العدم.

و لا يصحّ وكالة المجنون، و لو عرض الجنون بعد التوكيل أبطله، و هل يرجع بعد زوال الجنون؟ الأقرب ذلك. و للمكاتب أن يوكِّل، و ليس للعبد القنّ ذلك إلّا بإذن المولى.

و ليس للوكيل أن يوكِّل من الموكِّل إلّا بإذنه صريحاً أو بالقرينة الواضحة، و لو كان العبد مأذوناً في التجارة جاز أن يوكِّل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، و لا يجوز أن يوكِّل في غير ذلك إلّا بصريح الإذن من المولى، و له التوكيل فيما يجوز له التصرّف فيه بغير إذن المولى ممّا يصحّ فيه النيابة كالطلاق.


[1] الشرائع 2: 197.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست