اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 672
ثمّ إن قلنا بفساد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصحّ التصرّف بعد حصول الشرط؟ قرّب في التذكرة ذلك محتجّاً بأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد [1].
و استشكل بعضهم القول ببطلان العقد و حصول الإذن نظراً إلى أنّ الظاهر أنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن، و لتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض المتأخّرين [2].
و لو وكّله في شراء عبد مطلقاً قيل: لا يصحّ [3]. و قيل: يصحّ [4] و احتمل الشهيد (رحمه اللّٰه) التفصيل فأوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية دون التجارة [5] و لعلّ القول بالصحّة مطلقاً نظراً إلى عموم الأدلّة أقرب.
و هي جائزة من الطرفين بمعنى أنّه يجوز للوكيل ترك ما وكّل فيه و للموكّل عزله عن الوكالة، و الوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلّيّة حتّى لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا إذن مجدّد؟ قيل: نعم [6] و قيل: لا [7]. و الأوّل أشهر، و الثاني أقرب، لما مرّ.
و قد يفرّق بين علم الموكّل بذلك و عدمه، و للموكّل أن يعزل الوكيل. و المشهور بين الأصحاب خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يشترط في انعزاله إعلامه بذلك، فلو لم يُعلمه لم ينعزل.
و عن الشيخ و جماعة من الأصحاب انعزاله عند الإشهاد على ذلك [8]. و قد يقيّد ذلك بحال تعذّر الإعلام.
و اختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقاً [9]. و الأقرب الأوّل، لصحيحة هشام ابن سالم عن الصادق (عليه السلام)[10] و رواية جابر بن يزيد و معاوية بن وهب الصحيحة في