responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 672

ثمّ إن قلنا بفساد العقد لتعليقه على الشرط فهل يصحّ التصرّف بعد حصول الشرط؟ قرّب في التذكرة ذلك محتجّاً بأنّ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد [1].

و استشكل بعضهم القول ببطلان العقد و حصول الإذن نظراً إلى أنّ الظاهر أنّ الوكالة ليست أمراً زائداً على الإذن، و لتوجيه القول بذلك سبيل كما ذكره بعض المتأخّرين [2].

و لو وكّله في شراء عبد مطلقاً قيل: لا يصحّ [3]. و قيل: يصحّ [4] و احتمل الشهيد (رحمه اللّٰه) التفصيل فأوجب الوصف إذا كان المقصود من العبد القنية دون التجارة [5] و لعلّ القول بالصحّة مطلقاً نظراً إلى عموم الأدلّة أقرب.

و هي جائزة من الطرفين بمعنى أنّه يجوز للوكيل ترك ما وكّل فيه و للموكّل عزله عن الوكالة، و الوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة فهل ينعزل بالكلّيّة حتّى لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا إذن مجدّد؟ قيل: نعم [6] و قيل: لا [7]. و الأوّل أشهر، و الثاني أقرب، لما مرّ.

و قد يفرّق بين علم الموكّل بذلك و عدمه، و للموكّل أن يعزل الوكيل. و المشهور بين الأصحاب خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يشترط في انعزاله إعلامه بذلك، فلو لم يُعلمه لم ينعزل.

و عن الشيخ و جماعة من الأصحاب انعزاله عند الإشهاد على ذلك [8]. و قد يقيّد ذلك بحال تعذّر الإعلام.

و اختار في القواعد انعزاله بالعزل مطلقاً [9]. و الأقرب الأوّل، لصحيحة هشام ابن سالم عن الصادق (عليه السلام) [10] و رواية جابر بن يزيد و معاوية بن وهب الصحيحة في


[1] التذكرة 2: 114 س 33.

[2] المسالك 5: 240.

[3] المبسوط 2: 391.

[4] المسالك 5: 242.

[5] حكاه عنه في جامع المقاصد 8: 222.

[6] القواعد 2: 364.

[7] المسالك 5: 243.

[8] النهاية 2: 42.

[9] القواعد 2: 364.

[10] الوسائل 13: 286، الباب 2 من أبواب الوكالة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست