responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 671

و في التذكرة: القبول يطلق على معنيين: أحدهما الرضى و الرغبة في ما فوّض إليه، و نقيضه الردّ. و الثاني: اللفظ الدالّ عليه على النحو المعتبر في البيع و سائر المعاملات [1].

و يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأوّل، حتّى لو ردّ و قال: لا أقبل أو لا أفعل، بطلت الوكالة و لو ندم و أراد أن يفعل أو يرجع، بل لا بدّ من استئناف إذن جديد مع علم الموكِّل، لأنّ الوكالة جائزة من الطرفين يرتفع في الالتزام بالفسخ فلأن يزيد في الابتداء بالردّ كان أولى. و أمّا بالمعنى الثاني و هو القبول اللفظي فالوجه عندنا أنّه لا يشترط، لأنّه إباحة و رفع حجره فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي. و في حكمه باستئناف إذن جديد عند الردّ مع الحكم بكونه إباحة إشكال، و لعلّ الوجه عدم الحاجة إلى استئناف إذن جديد، لكونه في قوّة الإباحة و عموم الأدلّة و المعاملات الواقعة بعده يصدق عليها أنّها تجارة عن تراض.

و لو تأخّر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة، فإنّ الغالب يوكّل مع تأخّر القبول.

و مذهب الأصحاب كما نقل أنّ من شرط صحّة الوكالة أن يقع منجّزة، فلو علّقت بشرط و هو ما أمكن وقوعه، أو صفة و هو ما تحقّق وقوعه كانت باطلة.

و لا نزاع عندهم في جواز التوقيت بأن يقول: وكّلتك شهراً، فلا يكون بعده وكيلًا، و لا في صحّة أن يقول: وكّلتك الآن أو مطلقاً و لكن لا تتصرّف إلّا بعد مجيء زيد مثلًا أو بعد إذنه. و ادّعى في التذكرة الإجماع على صحّة قوله: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ [2]. و لعلّ الشرط قيد للبيع، و به يحصل الفرق بينه و بين المعلّق الممنوع، و مرجعهما بحسب المآل واحد، و منع التعليق غير مرتبط بدليل واضح، إلّا أن يثبت الإجماع عليه.


[1] التذكرة 2: 114 س 6.

[2] التذكرة 2: 114 س 28.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست