responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 670

كتاب الوكالة و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الصيغة

و المعتبر فيها ما يدلّ على الرضى بالاستنابة في فعل، سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة، و لا فرق بين أن يقول: وكّلتك، أو استنبتك. أو قال: اشتر و أعتق و نحوها.

و يعتبر فيها القبول، و الظاهر أنّه يتحقّق بالوجوه المذكورة بل بالفعل، فلا يحتاج إلى شيء قبل الفعل الموكَّل فيه، بل يكفي الرضى من الجانبين.

و قد نقل في وكالة البارقي أنّه قال (صلّى اللّٰه عليه و آله): اشتر [1]. و من هذا القبيل حكاية أصحاب الكهف، و عموم قول الصادق (عليه السلام) في رواية جابر بن يزيد و معاوية بن وهب: من وكّل في أمر من الأُمور .. [2] الحديث.

و في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لآخر: اخطب إلى فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق .. [3] الحديث، و لم يذكر فيه حديث القبول. إلى غير ذلك من الأخبار.


[1] سنن الدارقطني 3: 10، ح 29.

[2] الوسائل 13: 285، الباب 1 من أبواب الوكالة، ح 1.

[3] الوسائل 13: 288، الباب 4 من أبواب الوكالة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست