responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 67

مرّتين، و قيل: يطرحهما و يصلّي عرياناً [1].

التاسعة: إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينجس الملاقي في غير الميتة

و فيها أقوال: فقيل: إنّها مؤثّرة مطلقاً [2]. و ثانيها: عدم التأثير مطلقاً [3]. و ثالثها: التفصيل بموافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي و الثاني في ميتة غيره [4]. و رابعها: موافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي مطلقاً و إيجاب الغسل بملاقاة ميتة غيره مع اليبوسة، دون النجاسة [5]. و الظاهر عندي عدم التأثير في ميتة غير الآدمي إلّا مع الرطوبة و أمّا في الآدمي فتردّد.

و هل القطع المبانة من الحيّ ملحقة بالآدمي؟ فيه تردّد، و الظاهر عدم التنجيس و عدم وجوب الغسل بمسّ الصوف و نحوه و تنظّر فيه العلّامة [6]. و المتنجّس بملاقاة الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثّر للتنجيس في غيره إذا لاقاه رطباً؟ فيه خلاف، و المشهور نعم.

العاشرة: إذا صلّى مع نجاسة ثوبه عالماً عامداً أعاد في الوقت و خارجه

و اختلف الأصحاب في حكم الناسي فقيل: يعيد مطلقاً [7]. و قيل: لا يجب عليه الإعادة مطلقاً [8]. و قيل: يجب عليه الإعادة في الوقت خاصّة [9]. و الأحوط الأوّل، و القول الثاني لا يخلو عن قوّة، و لو لم يعلم به حتّى صلّى فالأشهر الأقرب أنّه لا يجب عليه الإعادة مطلقاً.

و إذا وجد المصلّي على ثوبه، أو جسده نجاسة و هو في الصلاة و علم سبقها على الصلاة فالمشهور أنّه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس و ستر العورة بغيره مع الإمكان و إتمام الصلاة، و إن لم يمكن إلّا بفعل المبطل كالفعل


[1] السرائر 1: 185.

[2] نهاية الإحكام 1: 292.

[3] السرائر 1: 163.

[4] الذكرى 1: 132 133.

[5] انظر المنتهي 2: 456 و 459، 3: 195.

[6] المنتهي 2: 459.

[7] المعتبر 1: 441.

[8] حكاه عن الشيخ الطوسي في التذكرة 2: 490.

[9] القواعد 1: 194.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست