التاسعة: إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينجس الملاقي في غير الميتة
و فيها أقوال: فقيل: إنّها مؤثّرة مطلقاً [2]. و ثانيها: عدم التأثير مطلقاً [3]. و ثالثها: التفصيل بموافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي و الثاني في ميتة غيره [4]. و رابعها: موافقة القول الأوّل في ميتة الآدمي مطلقاً و إيجاب الغسل بملاقاة ميتة غيره مع اليبوسة، دون النجاسة [5]. و الظاهر عندي عدم التأثير في ميتة غير الآدمي إلّا مع الرطوبة و أمّا في الآدمي فتردّد.
و هل القطع المبانة من الحيّ ملحقة بالآدمي؟ فيه تردّد، و الظاهر عدم التنجيس و عدم وجوب الغسل بمسّ الصوف و نحوه و تنظّر فيه العلّامة [6]. و المتنجّس بملاقاة الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثّر للتنجيس في غيره إذا لاقاه رطباً؟ فيه خلاف، و المشهور نعم.
العاشرة: إذا صلّى مع نجاسة ثوبه عالماً عامداً أعاد في الوقت و خارجه
و اختلف الأصحاب في حكم الناسي فقيل: يعيد مطلقاً [7]. و قيل: لا يجب عليه الإعادة مطلقاً [8]. و قيل: يجب عليه الإعادة في الوقت خاصّة [9]. و الأحوط الأوّل، و القول الثاني لا يخلو عن قوّة، و لو لم يعلم به حتّى صلّى فالأشهر الأقرب أنّه لا يجب عليه الإعادة مطلقاً.
و إذا وجد المصلّي على ثوبه، أو جسده نجاسة و هو في الصلاة و علم سبقها على الصلاة فالمشهور أنّه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس و ستر العورة بغيره مع الإمكان و إتمام الصلاة، و إن لم يمكن إلّا بفعل المبطل كالفعل