responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 668

الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت، فيقدّم قول منكره. و قيل بالتحالف [1] لأنّ كلّا منهما مدّعٍ و منكر. و هو ضعيف. و لو اختلفا في تعيين المستأجر لم يبعد القول بالتحالف. و لو تنازعا في ردّ العين المستأجرة فالقول قول المنكر، و لو تنازعا في قدر الأُجرة فالقول قول منكر الزائد.

الرابعة عشر: يكره استعمال الأجير قبل تعيين الأُجرة كراهة مؤكّدة

للأخبار [2].


[1] حكاه في المسالك 5: 232.

[2] الوسائل 13: 245، الباب 3 من أبواب الإجارة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست