اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 668
الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت، فيقدّم قول منكره. و قيل بالتحالف [1] لأنّ كلّا منهما مدّعٍ و منكر. و هو ضعيف. و لو اختلفا في تعيين المستأجر لم يبعد القول بالتحالف. و لو تنازعا في ردّ العين المستأجرة فالقول قول المنكر، و لو تنازعا في قدر الأُجرة فالقول قول منكر الزائد.
الرابعة عشر: يكره استعمال الأجير قبل تعيين الأُجرة كراهة مؤكّدة