اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 662
كان فيها من فضل كان بيني و بينك؟ قال: لا بأس» [1] لكن لا يبعد اشتراط كونه أميناً ثقة.
السادسة: المشهور أنّ من تقبّل عملًا لم يجز له أن يقبّله غيره بنقيصة
إلّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل، و مستنده أخبار دالّة على النهي [2]. و الأقرب حملها على الكراهة جمعاً بينها و بين ما يدلّ على الجواز، و لا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين القليل و الكثير، و الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، و إلّا فالظاهر المنع و الضمان لو سلّم العين.
السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها من ماله
من غير أن يرجع به على المالك، و لعلّ الأقرب وجوبهما على المالك إلّا مع الشرط، للأصل، ثمّ إن لم يكن المالك حاضراً معه استأذنه في الإنفاق و رجع به عليه، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع و أشهد عليه و رجع به.
الثامنة: الظاهر أنّ الصائغ إذا أفسد بيده شيئاً ضمن و لو كان حاذقاً
لا أعرف فيه خلافاً، و في المسالك أنّه موضع وفاق [3]. و ذلك كالحجّام يجني في حجامته، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان، أو الفصّاد يفصد فيقتل، أو القصّار يخرق أو يحرق، و لا فرق في ذلك بين الحاذق و غيره، و لا بين المفرّط و غيره. و الظاهر أنّه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده، و هل يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة؟ يحتمل ذلك، إذ يصدق أنّه تلف بدواء الطبيب، و لا يضمن لو وصف أنّ دواء كذا نافع لمرض كذا و كذا. و لو قال: هذا الدواء نافع لهذا المرض، ففيه إشكال، و الأصل يقتضي العدم. و في تحقّق الضمان في صورة الوجوب إشكال.
و يدلّ على ضمان الصائغ المفسد حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
[1] الوسائل 13: 259، الباب 19 من أبواب الإجارة، ح 1.