responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 661

قيمتها وقت العدوان لأنّه بمنزلة الغاصب [1] و يدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد [2] لكنّها مختصّة بالدابّة المستأجرة إذا تعدّى المستأجر، و لعلّ الحكم مبنيّ على أنّ الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب كما هو مختار الأكثر، و قيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف [3]. و قيل: يضمن قيمتها يوم التلف [4].

و لو اختلفا في القيمة قيل: القول قول المالك إن كانت دابّة، و هو قول الشيخ [5]. و قيل: القول قول المستأجر [6]. و لعلّه أقرب، لأنّه منكر.

الخامسة: الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار المستأجرة

على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه و عدم قرينة دالّة عليه. قال في التذكرة: لو استأجر داراً أو دابّة أو غيرهما من الأعيان الّتي يصحّ استئجارها جاز له أن يؤجرها من غيره عند علمائنا أجمع [7]. و قيل: لكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلّا بإذن المالك [8]. و لعلّ الأقرب القول بالجواز.

و يدلّ عليه في الدابّة ما رواه الكليني و الشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء» [9] و رواه عليّ بن جعفر في كتابه [10].

و يدلّ على حكم الأرض صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً، فما


[1] الشرائع 2: 187، النهاية 2: 280 281، القواعد 2: 304.

[2] الوسائل 13: 255، الباب 17 من أبواب الإجارة، ح 1.

[3] حكاه في المسالك 5: 221.

[4] المسالك 5: 221.

[5] النهاية 2: 281.

[6] الشرائع 2: 187.

[7] التذكرة 2: 290 س 29.

[8] حكاه في الشرائع 2: 182.

[9] الكافي 5: 291، ح 7.

[10] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 414.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست