اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 661
قيمتها وقت العدوان لأنّه بمنزلة الغاصب [1] و يدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد [2] لكنّها مختصّة بالدابّة المستأجرة إذا تعدّى المستأجر، و لعلّ الحكم مبنيّ على أنّ الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب كما هو مختار الأكثر، و قيل: يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف [3]. و قيل: يضمن قيمتها يوم التلف [4].
و لو اختلفا في القيمة قيل: القول قول المالك إن كانت دابّة، و هو قول الشيخ [5]. و قيل: القول قول المستأجر [6]. و لعلّه أقرب، لأنّه منكر.
الخامسة: الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار المستأجرة
على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه و عدم قرينة دالّة عليه. قال في التذكرة: لو استأجر داراً أو دابّة أو غيرهما من الأعيان الّتي يصحّ استئجارها جاز له أن يؤجرها من غيره عند علمائنا أجمع [7]. و قيل: لكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلّا بإذن المالك [8]. و لعلّ الأقرب القول بالجواز.
و يدلّ عليه في الدابّة ما رواه الكليني و الشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء» [9] و رواه عليّ بن جعفر في كتابه [10].
و يدلّ على حكم الأرض صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً، فما