responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 656

و لو استأجره لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة أو عن المدّة مع تعيين المباشرة أو مجرّداً عنهما جاز له العمل لغيره، و كذا الاستئجار.

و يحكى عن الشهيد (رحمه اللّٰه) في بعض تحقيقاته أنّ الإطلاق في كلّ الإجارات يقتضي التعجيل و المبادرة إلى الفعل، فيقع التنافي بينه و بين عمل آخر في صورة اعتبار المباشرة، و فرّع عليه منع صحّة الإجارة الثانية في الصورة المذكورة [1]. و لم يثبت ذلك عندي، مع اقتضاء عموم الأدلّة الجواز. و الأقرب أنّ إطلاق العقد لا يقتضي اتّصال مدّة الإجارة بالعقد بانضمام ما يدلّ عليه، خلافاً لبعضهم. و لو أطلق أو صرّح بعدم الاتّصال فالظاهر الصحّة مع تعيين مدّة ترفع الجهالة بأن يقول يفعل ذلك في عرض السنة أو الشهر مثلًا. و قيل: يبطل العقد مع الإطلاق أو التصريح بالانفصال [2]. و قوّى بعضهم الجواز مع الإطلاق إن دلّ العرف على اقتضائه الاتّصال، و إلّا فلا، للجهالة [3]. و لو عيّن شهراً متأخّراً عن العقد فالأقرب الجواز خلافاً للشيخ (رحمه اللّٰه) [4].

و إذا سلّم العين المستأجرة و مضت المدّة المشترطة لزمته الأُجرة. فلو استأجر داراً مدّة معيّنة و تسلّمها و مضت المدّة و لم يسكنها استقرّت الأُجرة. و لو استأجر شيئاً فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة، و كذا لو تلف بعد قبضه قبل مدّة استيفاء المنفعة، و لو تلف بعد انقضاء بعض المدّة أو تجدّد فسخ الإجارة بوجه صحّ فيما مضى و بطل في الباقي، و يرجع من الأُجرة بما قابل المتخلّف و يقسّط المسمّى على جميع المدّة.

و لا بدّ من تعيين ما يحمل على الدابّة بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن مع ما يعتبر في رفع الجهالة كمعرفة جنس المحمول مع التقدير بالكيل أو الوزن و الامتحان باليد مع المشاهدة، و الظاهر أنّه لا يكفي ذكر المحمل و لا راكب غير معيّن و لا الآلات المحمولة من غير تعيين و كذا الزاد، و لا بدّ من تعيين الدابّة المحمول عليها


[1] حكاه في المسالك 5: 192.

[2] المبسوط 3: 230.

[3] المسالك 5: 193.

[4] الخلاف 3: 496، المسألة 13.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست